الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

زعيم الأغلبية يشرح خطوات تعديل بعض مواد الدستور

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادي القصبي، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 3 - 2 – 2019، تقدم 155 نائبًا " أكثر من خمس أعضاء المجلس"، بطلب كتابي إلى رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، لتعديل بعض مواد الدستور، وإضافة مادة انتقالية، وذلك استنادًا إلى حكم المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية.
وأخطر عبد العال، المجلس، خلال جلسته المنعقدة في ذات التاريخ، بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة، للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها من المادة 226 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك عملًا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس.
وعقدت اللجنة العامة اجتماعين، برئاسة عبد العال، رئيس اللجنة العامة، وبحضور أعضاء اللجنة، بتاريخي 3 و5 فبراير، للوقوف على مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها، وشكلت اللجنة العامة لجنة فرعية، التي عقدت اجتماعًا، يوم الأحد، الموافق 3 فبراير، وبعد المناقشة، أعدت اللجنة الفرعية تقريرًا، عُرض على اللجنة العامة بتاريخ 5 فبراير 2019، ووافقت اللجنة العامة، بحضور ما يزيد عن ثلثي الأعضاء على هذا التقرير.
وأضاف القصبي: "نظرًا لاستيفاء التقرير كافة الشروط الدستورية واللائحية، ووفقًا للمادة 141، أتاحه رئيس المجلس لجميع الأعضاء، للاطلاع عليه، لمدة 7 أيام، قبل عرضه على الجلسة العامة".
وتحددت جلسة عامة بتاريخ 13 -2 - 2019، لتلاوة تقرير اللجنة العامة على المجلس، قبل مناقشته، وفقًا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية، حيث يقرر المجلس الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بغالبية أعضائه نداءً بالاسم.
وأشار القصبي إلى أن المادة 136 تقضي بأن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته، وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها.
وأوضح أنه حسب المادة 137، كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، يحق له أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة الدستورية، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية والدستورية، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وأضاف زعيم الأغلبية أن المادة 138 توجب بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بعد الانتهاء منه، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، في اجتماع علني وعام، تعقده لهذا الغرض، طبقًا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس، أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية، وعقب ذلك، وفقًا للمادة 139، تُحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء ستين يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداءً بالاسم.
واختتم: "وفقًا للمادة 143 من اللائحة الداخلية، بأنه في جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية، بقرار المجلس، مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التشريع على الشعب، للاستفتاء في شأنه، والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة".