الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

المتحدث باسم «المأذونين»: نُطرد دون معاشات أو مكافآت في سن السبعين.. نورد مليار جنيه لوزارة العدل سنويا.. وأتعابنا 3 قروش عن كل عقد زواج

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
من جديد ظهرت أزمة المأذونين للأفق بعد أن فجرت نقابتهم ببنى سويف تفاصيل جديدة حول حرمان أعضائها من بعض حقوقهم، والتى وصفوها بأنها تتلخص ما بين حقوق مهدرة ومطالب مشروعة، حيث معاناة وصرخات واستغاثات العديد من المأذونين الشرعيين، مؤكدين أن هناك أكثر من ٧ آلاف مأذون يعانون بسبب نقص الخدمات وعدم وجود وعاء تأمينى يقيهم تقلبات الزمن هم وأولادهم من بعدهم.
يقول محمد الخولى المنسق العام والمتحدث الإعلامى لنقابة المأذونين الشرعيين ببنى سويف، إن هناك ٧ آلاف مأذون شرعى وثلاثة آلاف موثق مسيحى وأسرهم خارج حساب المسئولين بالدولة، مشيرا إلى أنه ليس لهم معاش لهم ولا لأولادهم، أو حتى معاش عجز عن العمل، وأيضا لا رعاية صحية وتأمينات، ولا توجد مكافآت عن العمل، كما لا توجد نقابة عامة تطالب بحقوقهم، خاصة أن نقابة بنى سويف هى النقابة الوحيدة على مستوى الجمهورية تمثل التى المأذونين الشرعيين.
وأضاف الخولى أن تاريخ المأذونية يرجع إلى العصر الفاطمي، عندما دخل الفاطميون اشترطوا تسجيل عقود الزواج والطلاق، وكان القاضى الشرعى يعطى إذنا مكتوبا لأى شخص يختاره من العلماء ليقوم بتسجيل عقد شخص واحد ولم يكن من حقه أن يجرى عقدا آخر إلا بإذن آخر، وكان الناس يطلقون على هذا العالم اسم «مأذون القاضى» واستمر العمل بهذا النظام حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية فى ١٨٩٤م وأصبح المأذون له حق عقد الزواج والطلاق بمجرد تعيينه فى هذه الوظيفة وتغير اسمه إلى المأذون الشرعى.
وقال إن أتعاب المأذون حتى الآن ٣ قروش عن كل عقد زواج فقط ولا يأخذها، وذلك طبقا للقانون رقم ٥٨٠٧ لسنة ١٩١٣م، الذى ينص على أنه «يصرف ثلاثين مليما» عن كل عقد زواج يقوم به المأذون أجرا له.
والأغرب من ذلك أنه لا يحق للمأذون سوى هذا المبلغ على الزواج فقط دون الطلاق، وحتى الآن هذا القانون معمول به فى المحاكم ويقوم بتوريد مبلغ ٣ قروش كأتعاب ثم يتم التنازل عنها لصالح جمعية المأذونين الشرعيين بالجمهورية.
مضيفا أن الأكثر غرابة هو أنه لا يحق للمأذون تحصيل أى مبالغ زيادة عن الرسم المقررة وإلا عوقب على ذلك طبقا لكتاب إدارة المحاكم بوزارة العدل إلى رؤساء المحاكم فى ١٢/٣/١٩٧٧م.
وكذلك أيضا لا يحق للمأذون العمل فى أى مجال آخر أو الجمع بين وظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو التجارة أو أى عمل آخر طبقا للمادة ٤٧ من لائحة المأذونين الشرعيين، بل ويتم بعد ذلك محاسبة الدولة له على ضرائب كسب عمل أو أجور ومرتبات عن كل عقد.
وقال أيضا إن المأذون ليس له أى حقوق آدمية على الدولة كما نصت لأئحة المأذونين الشرعيين، حيث إنها لم تذكر له أى حق فى أى مادة، حيث إنها ذكرت أن الماذون موظف عام فى الدولة، ولكنه لا يتقاضى أجرا وليس له معاش أو تأمين صحى أو اجتماعى أو ترقية أو ندب أو غير ذلك، لكنها ألزمته بواجبات عامه وأخرى خاصة فقط لا غير، وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم ١٧ من الدستور.
طبقا للمادة ٤٦ من لائحة المأذونين فالقرارات الصادرة بغير العزل نهائية، والى أن يصدق على قرار عزله من الوزير يجب وقفه عن العمل ولا يوجد معيار ثابت للعقوبة، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وذلك بمخالفة الدستور المادة رقم ٦٨، التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القانون على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وفى المادة ٤٥ من لائحة المأذونين فإن أى اتهام له فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف يتم وقفه عن العمل حتى يثبت براءته، والمأذون الذى اتهم فى قضية جنائية وحكم ببراءته وأصبح الحكم نهائيًا وطلب عودته إلى العمل يعرض أمره على لجنة المأذونين للنظر فى عودته، وذلك بالمخالفة للدستور.
مشيرا إلى أنه يتم تقسيم الدوائر والبلاد دون أدنى مساواة بين المأذونين الشرعيين، فنجد من يقوم بإجراء ألف عقد فى العام ومن يقوم بإجراء ٥٠ عقدا فى العام، وطبقا لقرار وزير العدل رقم ٤٠٥٤ لسنة ٢٠١٥ المادة ١٥ فإنه إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية أو بلغ سن السبعين، يجب أن يصدر قرار بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته، فبعد أن يخدم الدولة ما يقارب من ٤٠ عاما يتم فصله لبلوغه سن السبعين عاما أو لمرضه الشديد يتم فصله وليس له أى معاش أو حق على الدولة.
وأضاف أن عدد المأذونين الشرعيين بمصر حوالى ٧٠٠٠ آلاف مأذون ويقومون بتوريد حوالى مليار جنيه سنويا لوزارة العدل.
وطالب المتحدث الإعلامى لنقابة المأذونين الشرعيين أعضاء مجلس النواب بناء على المادة رقم ١٢٩ من الدستور بأنه يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
مؤكدا أنه طبقا للمادة ٤٤ من قانون الخدمة المدنية تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.