الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الجنايات" تؤيد منع الممثل القانوني لـ"الاتحاد للصناعات الكيماوية" من التصرف في أمواله

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الممثل القانونى لشركة الاتحاد للصناعات الكيماوية وزوجته وأولاده، لاتهامه بالتربح والإضرار العمدى بمبلغ ٣٠٨ ملايين و٩٨٤ ألف جنيه من المال العام عن طريق التزوير. 
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على وسعيد الرشيد السمادونى وأمانة سر ياسر عبدالعاطى وعبد المسيح فل.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام المتهم «خ. س»، الممثل القانونى لشركة الاتحاد للصناعات الكيماوية، بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام والتزوير فى محررات رسمية واستعمال تلك المحررات والاشتراك فيها بأن ترتب على تلك المخالفة صدور تراخيص بناء لـ٣ قطع أراض بالمنطقة الصناعية بحى النزهة مملوكة للشركة التى يمثلها المتهم، تفيد بأنه مُصرح للعقار بالبناء على ارتفاع ٨٥.٥٣ متر فوق منسوب سطح البحر على خلاف الحقيقة، حيث إن الارتفاع المطابق للترخيص ٧٢.٤٤ متر، ما أدى لصدور ترخيص بناء من حى النزهة بارتفاع ٣٦ مترا وحصول المتهم على منفعة هذا الترخيص بناء على بيانات تم التلاعب فيها، وتبين أن القيمة المتوسطة للمتر المسطح الصافى من مبانى الدور الواحد بواقع ١٣٠٠٠ جنيه ليكون إجمالى المسطحات ٢٣٧٦٨ مترا مسطحا ويكون إجمالى المبانى المنتفع بها ٣٠٨ ملايين و٩٨٤ ألف جنيه.
وتضمنت مذكرة نيابة الأموال العامة فى القضية منع المتهم وزوجته وأولادهما القصر البالغ عددهم أربعة «مؤقتا» من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية، وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية.
كما لا يسرى أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومى باعتباره نفقة موقتة طبقا لنص المادة ١٤٤ من قانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى.
وأضافت مذكرة النيابة أن الوقائع فى مجال التكييف القانونى فإنها تشكل جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام والتزوير فى محررات رسمية واستعمال تلك المحررات والاشتراك فيها، حيث إن هناك أدلة تشير إلى وقوع جرائم العدوان على المال العام وارتباط المتهم بقصد جنائى منصب على إرادة تسعى إلى التربح والحصول على ربح ومنفعة وتبين ذلك من خلال حجم الأموال والممتلكات محل الجريمة.