الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

6 خطوات للتعديل الدستوري.. أبرزها إجراء استفتاء بعد إقرار «النواب»

دكتور علي عبد العال
دكتور علي عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استعرض الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى، وعضو لجنة العشرة التى وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، الإجراءات التى نظمها الدستور المصرى فى مواده لإجراء التعديل الدستورى، حيث أشار إلى أن المادة «226» حصرت حق التقدم بطلب التعديل لرئيس الجمهورية، أو خُمس أعضاء مجلس النواب.


وأوضح لـ«البوابة نيوز»، أنه من تاريخ التقدم بالطلب، وحال قبوله من رئيس مجلس النواب، يتم تشكيل لجنة عامة برئاسة رئيس المجلس، ووكيليه، لمناقشة الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، وتضم اللجنة رؤساء اللجان النوعية البالغ عددهم 25 نائبًا، بالإضافة إلى خمسة أعضاء تختارهم هيئة مكتب مجلس النواب، على أن تبدأ اللجنة عملها فور تشكيلها لدراسة طلب التعديل؛ واتخاذ الإجراءات الشكلية الواجب مراعاتها فى الطلب.
وأضاف فوزى، أنه إذا وافق المجلس على خطاب التعديل، لا بد أن يناقش النصوص المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة؛ ثم عرض تقرير اللجنة المشكلة أمام الجلسة العامة لاتخاذ قرارين، أولهما الموافقة من حيث المبدأ، ثم إحالة مشروع التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى تدرسه بدورها، وتضع الصياغة النهائية له، وبعد انتهائها من صياغته، فإنها تحيله إلى المجلس لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإذا ما انتهت الجلسة إلى موافقة أعضاء البرلمان بواقع ثلثى الأعضاء (الأغلبية البرلمانية)، يتم الاستطلاع حول الأمر بالمناداة بالاسم كل على حدة، ثم يعرض مشروع التعديل على الشعب للاستفتاء الدستورى، وذلك وفقًا لما نظمه دستور 2014.
وأشار إلى أنه يتم عرض المواد التى استقر عليها النواب على الشعب (هيئة الناخبين) رزمة واحدة؛ تكون الإجابة عليه بنعم أو لا، شريطة أن تكون نعم واحدة أو لا واحدة، وليس أن تكون كل مادة على حدة؛ موضحًا أنه فور الانتهاء من الاستفتاء يتم إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون التعديل نافذ من تاريخ إعلان النتيجة بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة، المشاركة فى الاستفتاء، أى ما يزيد على النصف، وشدد على أن التعديل هو معنى اصطلاحي وليس لغويًا مقصود به الحذف، أو الاستبدال، أو الإضافة.

فيما، قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدستور نظم الأمر، حيث إن التعديلات يتم البت فيها خلال 30 يوما أمام الجلسة العامة، إلى أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لإبداء الرأى فيه فى الجلسات.
وأشار إلى أنه وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، إذا تمت الموافقة المبدئية على تقرير اللجنة العامة، بالنداء بالاسم، يحال التقرير بعد موافقة المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى بدورها تناقش التقرير وتناقش مواده خلال 60 يومًا من تاريخ الإحالة، وتفتح باب التعديلات خلال شهر، كما يحق لها فتح حوار مجتمعى حول التعديلات، وبعد الانتهاء يعرض تقريرها على المجلس خلال 15 يوما.
وأضاف عضو دستورية البرلمان، أن بعد إقرار المجلس للتعديلات يتم إخطار رئيس الجمهورية بها ليدعو الشعب للاستفتاء عليه، وشدد العليمى، على أن المدد الدستورية والقانونية المحددة لا يمكن اختزالها.