الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل.. حظر التصالح مع الحالات الخطرة على الأرواح والممتلكات أو الخاضعة لقانون حماية الآثار

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.


وتضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أن صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كان ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، إلا أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة وأنها تفاقمت بصورة غير متوقعه وأصبحت ظاهرة تحتاج مواجهة علي الرغم من صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المباني المخالفة والتي لا يتم تنفيذ أغلبها علي الإطلاق فضلا عن تكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها، وزاد الأمر تعقيدا ما شهدته البلاد في فترة زمنية لا تخفي علي أحد، استشرت فيها فوضي البناء وهي الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011، وما شهدته من انفلات أمني وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها وغياب الضمائر والوعي المجتمعي، ونظرا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة عددها والتي لم تعد بالآلاف بل بلغت الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وإزاء هذا الوضع كان لابد من التعامل معه بواقعية وذلك من خلال تقنين الأوضاع مع مراعاه البعد الاقتصادي للدولة.
وأكد التقرير التوافق علي هذا المبدأ مع التأكيد علي عدم جواز التصالح مع الحالات التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل خطرا علي الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجا علي خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ويستهدف مشروع القانون بحسب التقرير، الحفاظ علي الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلق بالمخالفات البنائية، والحفاظ علي الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب علي مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، وإنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره.
ونصت المادة الأولى: بأن يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمده والتى ثبت بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمده من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزه العمرانية المعتمدة، ويستثني من البناء خارج الأجوزة العمرانية المعتمدة:" الحالات الوارده فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة2008، والمشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النقع العام.. والكتل السكنية المتأخمة للأحوز العمرانية للقري والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعه وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدية.
ونصت المادة الثانية، بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندس المدنية لا تقل خبرته عن خمس عشره سنه وعضوية اثنين من المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ممن لا تقل خبرتهما عن عشر سنوات، علي أن يكونا معتمدين من الجهة الإدارية واثنين من العاملين بالجهة الإدارية أحدهما قانوني، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ونصت المادة الثالثة بأن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز سته أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التي لم تُقدم فى شأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.



كما نصت المادة الرابعة تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نصت المادة الخامسة تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولي تحديد مقابل التصالح علي المخالفات علي أساس سعر المتر لكل منطقة وتشكل هذه اللجان، من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة الإدارية، وممثل من وزارة المالية، وتتولي اللجنة تقسيم المحافظة إلي عدة مناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات علي ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وعلي ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن أربعه أضعاف القيمة الورادة فى ذات القرار، ويجوز أداء قيمة المخالفة علي أقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما نصت المادة السادسة يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبني المخالف، ومع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب علي صدور القرار انقضاء الدعاوي الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابه ترخيص للأعمال المخالفه محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره وتعتبر محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات... ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وكذلك المخالفات التى لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها، كما يحق للجهة الإدارية استيداء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري علي الوحدة والمنقولات الموجوده بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

وفى المادة السابعة، تضمنت أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفى المادة الثامنة تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وونسبه 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف ومياه، ونسبه 7& لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، ونسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانيى المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.



وفى المادة التاسعة يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتتولي نظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندس المدنية لا تقل خبرته عن خمسه عشر عاما، وثلاثه علي الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال سته أشهرمن تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وفى المادة العاشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد عن عامين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدا بأي من المهام المكلف بها طبقا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون عقوبه الحبس 3 أشهر والغرامه التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتين إذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة.
وفى المادة الحادية عشرة يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ثلاثه أِشهر شهر من تاريخ العمل به، والمادة الثانية عشرة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
من جانبه أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة فى الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، تضمن حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضارى والتعدى على التراث المعمارى والأثرى في الوقت الذى أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة ويوجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من وراء وحداتها السكنية، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطرًا على المبنى يتم سداد القيمة المالية للغرامة للتصالح ثم يتم تقنين وضع المخالفة.
وأضاف " رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان " أن مشروع القانون المعروض راعى تمامًا تقنين أوضاع المباني المخالفة التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي لا تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضى التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضى الزراعية وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وفى ذات السياق أكد " علاء والى " أيضًا أن قانون التصالح راعى تمامًا البعد الاقتصادى للدولة وهو ما ينفرد المشروع بتقديره وذلك باستفادة الدولة ماديًا من حصيلة ما سيتم سداده من مبالغ مالية من أجل التصالح في المخالفات، واستغلال هذه الأموال للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودى الدخل وعدم إهدار الثروة العقارية.

كما يناقش البرلمان الإسبوع المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، واستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

كما تناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م.ع، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في مصر.
كما يناقش الأعضاء 50 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه لوزير التموين والتجارة الداخلية د. علي مصيلحي، حيث 16 طلب إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، و14 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم.
وتتضمن الطلبات، طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، والعضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام، والعضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.
كما تتضمن الجلسة 7طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل،و4طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات، و6 طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن منظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعار عادلة لها.
فى السياق ذاته تتضمن طلبات مناقشة عامة العضو محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، والعضو تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح.و طلبات إحاطة مقدمة من، العضو عبد المنعم العليمي، عن ضرورة نقل مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية، والعضو عصام إدريس، عن المبالغ التي تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها أربعة مليارات جنية، والعضو بدوي عبد اللطيف هلال، عما يتردد عن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالماء، العضو عمرو دوير، عن معايير التعيين بمطاحن وسط الدلتا، سؤال مقدم من السيد العضو هشام الحصري، عن قرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.