الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الحبس والغرامة" عقوبة البلاغ الكاذب.. "محامون": القانون يعمل للصالح العام وحماية أفراد المجتمع من الجرائم والتشويه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتشر مؤخرا ظاهرة الادعاءات التى يتزعمها أشخاص فى العديد من المحاضر الرسمية، بشأن تعرضهم للسرقة، هروبا من بلاغات تطالبهم بالديون المستحقة عليهم، وهناك فارق بين البلاغ والشكوي، فى القانون، نوضح فى السطور التالية الفرق بينهما وعقوبتهما.


من جانبه قال محمد السيد، المستشار القانوني، إن هناك عقوبة على تلك الوقائع، مثل واقعة ادعاء عامل بسرقته فى السلام، للهروب من إيصال أمانة، وأنه فى حالة ثبوت الواقعة، بالكذب والخداع، يمثل المدعى أمام النيابة العامة؛ لأنها تعد جريمة يعاقب عليها، وفقا للمادة ٣٠٥ من قانون العقوبات، والتى نصت على من أخبر أمرا كاذبا مع القصد، يستحق العقوبة لأنه أشاع أخبارا غير حقيقية، والعقوبة تكون مدتها القانونية الحبس سنة، وغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠ جنيه، ولا تزيد على ٧ آلاف وخمسمائة جنيه أو العقوبتين معا.


من جانبها قالت المحامية سعاد محمود، إن القانون حدد العقوبة فى البلاغ الكاذب، ويجب مراعاة ذلك قبل الوقوع فى تلك الجرائم التى تناساها البعض، وقيامهم بالتزييف والخداع فى المحاضر الرسمية، وأن القانون يهدف إلى الصالح العام فى حماية الأفراد، ومما يحدث من تلك المحاضر، إلى جانب حماية الهيئات القضائية من التزييف، الذى يعطل مسيرة العمل، والتشويه فى فئة معينة تقوم بتلك الجرائم. 


وعن الدفوع أمام القضاء، قال الخبير القانونى وليد علي، هناك دفوع الشكلية وموضوعية بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب، حيث يلتمس الدفاع عن المتهم ببطلان صحيفة الدعوي، وأن الدعوى المدنية، والجنائية كأن لم تكن، والدفع بحق المتهم فى البلاغ، والدفوع بصحة ما جاء فى البلاغ المقدم إلى جانب الدفع بانتفاء القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. 
وأوضح، أنه فى حالة أن البلاغ الكاذب، جاء فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة معينة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة والخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. 
أما «الشكوى» التى تعد من الجرائم التى يتم تحريكها، وفقا لشخص بعينه، ولها مدة من ٣ أشهر من تاريخ قيام الجريمة، فلها عدة أحكام طبقا للمادة ١٠ من قانون الإجراءات الجزائية؛ حيث لا يجوز تحريك دعوى جزائية إلا بعد تقديم شكوى قانونية، ومنها جرائم السرقة، وخيانة الأمانة، وأخذ وإخفاء الأشياء المتحصل عليها، خاصة إذا كان المجنى عليه زوج.
وتكون الشكوي، فى شكل الامتناع عن تقديم النفقة، وأجر الحضانة والمسكن، وسب الأشخاص وقذفهم، وهناك فرق فى الشكوي، بين الحق العام، والحق الخاص، لاعتبارات أدبية واجتماعية، مثل جرائم الأموال بين الزوجين، والتى يجوز التنازل عنها من قبل الطرف القائم بالشكوى.