الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. المؤبد ينتظر راكبا حاول تهريب 39 عملة أثرية

الجريمة والعقاب
الجريمة والعقاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية بالاشتراك مع شرطه أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولى، من إحباط محاولة تهريب كمية من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران داخلى اشتبه جورج شاكر مأمور الجمرك بصالة السفر الدولى فى الراكب "ع. ك. م" مصرى الجنسية القادم من الجزائر مطار القاهرة - الإسكندرية الذى ظهرت عليه علامات القلق والارتباك عليه عندما سأله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق ضرائب جمركية أو أشياء أخرى يود الإقرار عنها للجمارك فتردد في الإجابة.
وبالعرض على السيد رزق مدير الجمرك، قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد على وكرم عبدالجواد مأمورى الفحص تحت إشراف الأستاذ إسلام قبارى مدير الإدارة وتم تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب من خالد عبدالعزيز وحسن على وخالد فلفل مأمورى الحركة وأيمن فوزى وحازم عطاالله ونشأت فواز تحت إشراف ماهر عبدالغنى وسامح شرباش رئيسى الوردية لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش أمتعته وبتفتيش امتعة الراكب تبين وجود 70 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال والألوان ويشتبه أن يكون من بينها عملات أثرية.
وتم العرض على الوحدة الأثرية بالمطار وقامت اللجنة بمعاينة العملات وأفادت فى تقريرها بوجود 8 عملات معدنية فضية ونحاسية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات ترجع للعصر العثمانى و6 عملات معدنية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات وترجع لعصر السلطان حسين كامل وعملة معدنية ترجع للعصر القبطي و24 قطعة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال ترجع لعصر المملكة المصرية الملك فؤاد وفاروق.
وانتهت اللجنة إلى أن هذه العملات وعددها 39 قطعة هي عملات أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتصادر لصالح وزارة الآثار كما أن هناك 2 قطعة عملة فلسطينية قديمة يتم عرضها على السفارة الفلسطينية بالقاهرة.
من جانبه قال المستشار القانوني، محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد عن 50000 جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، وذلك كما نصت المادة 42. 
وأضاف "صقر"، أنه يعاقب كل من قام بتهريب أثرًا خارج البلاد، بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.