الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المفوضين توصي برفض طعن الحكومة على دعوى أصحاب المعاشات للمساواة بالأجور

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار رجب تغيان رئيس الدائرة ونائب رئيس مجلس الدولة، تقريرها في الطعن المقام من الحكومة على حكم القضاء الإدارى القاضي في منطوقة بإحالة دعوى أصحاب المعاشات لوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية مواد قانون التأمين الاجتماعى.
وأوصي التقرير برفض طعن الحكومة، الذي طالب بوقف حكم الدرجة الأولى بإحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا، والحكم مجددا بعدم جواز نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، لعدم اختصاص القضاء بنظر دعوى تتعلق بعمل من الأعمال التشريعية، كما طالب طعن الحكومة برفض الدعوى لعدم وجود صفة من مقيم الدعوى "البدرى فرغلى" في تمثيل جموع أصحاب المعاشات.
وأكد تقرير هيئة المفوضين، بعدم عدم جواز نظر ذلك الطعن المقام من الحكومة وطلباته، مبررا بأن الإحالة للمحكمة الدستورية العليا من قِبل محكمة الموضوع، يمتنع الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون، لذا وجب على أى محكمة موضوع أن تلتزم القضاء بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا، لذلك لا يمكن الفصل في الدعوى قبل صدور حكم الدستورية العليا.
وأضاف التقرير بأن إحالة أى دعوى للمحكمة الدستورية العليا يمنع الطعن عليا أو الفصل فيها، وعلى القضاء أن ينتظر دستوريا بقول المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يشكل ذلك عدوان على رقابتها وولايتها في الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ورقابتها على القوانين واللوائح التى اختصها الدستور بها دون غيرها، لتطبيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كل أعمالها وتصرفاتها.
وفسر التقرير بأنه عندما تقوم أى محكمة موضوع بإحالة دعوى الى الدستورية العليا لنظرها والفصل في مدي دستورية قانون ما، يعنى ذلك وجود شبهة عدم دستورية على المنازعة المطروحة، وعلى محكمة الموضوع أن تلتزم بقرار الإحالة وتنتظر الحكم الدستورى، ولا يجوز الفصل إلا بعد الحكم النهائي للدستورية العليا.
واستشهد التقرير الصادر بالمبدأ العام للدستور هو كفل حياة كريمة لأصحاب المعاشات، فالمادة ١٧ من الدستور تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات لكل مواطن لا يتمتع بنظام الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة اذا لم يكن قادر على إعالة نفسه وأسرته في حالات العجز عن العمل او الشيخوخة، وأموال المعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
وتناول التقرير أيضا طلبات البدرى فرغلى في دعواه وهى طلب الحكم بإلزام جهة الإدارة صرف المعاش المستحق له والمعاشات المقررة للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات الذي يكفل الحياة الكريمة طبقا للدستور.
وقد قضت محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر، فيما لم يتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة لكبار السن، لذلك أنتهى التقرير بعدم جواز نظر الطعن لوجوده أمام الدستورية العليا.