الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر تقرير البرلمان بشأن تعديلات تراخيص المحال العامة

الجلسة العامة للبرلمان
الجلسة العامة للبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعي قانونين، الأول: مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) حول إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
ورأت اللجنة، أن يتم إطلاق مسمى على القانون بالمحال التجارية، إلا أنه واجه اعتراضات من جانب الأعضاء، ورئيس المجلس، وتم التوافق في النهاية على مسمى المحال العامة.
واستعرض النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، الفلسفة انطلاقًا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات العصر، وخاصة أن القانون هو مرآة المجتمع بوصفه ظاهرة اجتماعية تهدف إلى ضبط السلوك داخل المجتمع، وذلك في ظل وجود بعض التشريعات التي صدرت منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، وقد بات لزامًا عليها إعادة النظر في تلك التشريعات بهدف صياغة قوانين تواكب الوقت الذى تُطبق فيه، فضلًا عما تقدم فإن قانون المحال العامة القائم رقم 371 لسنة 1956 حوى خلطًا بين مفهوم المحال العامة والمنشآت التي تقدم خدمات سياحية، إذ صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وبمقتضاه آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة دونما استصدار تشريعات تكفل التفرقة بين المفهومين، وتحقيقًا لذلك أعد المشروع المرافق لتنظيم المحال العامة وفض التشابك بينها وبين المنشآت السياحية والفندقية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المقدم من الحكومة: فإنه تضمن 6 مواد شملت أحكامًا عديدة، هي إلغاء القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام المشروع وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد فترة انتقالية للمحال العامة الصادر بشأنها ترخيص من وحدات الإدارة المحلية حتى يوفقوا أوضاعهم، ومنح تصاريح مؤقتة للمحال العامة المقامة بغير ترخيص، وأخيرًا تضمنت مواد الإصدار العمل بالمواد العقابية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (3) من المشروع عقب انتهاء الفترة المضروبة لتوفيق الأوضاع وهى ستة أشهر من تاريخ العمل كما تضمن مشروع القانون المرافق واحد وأربعين مادة، وغنى بانتهاج سبيل إيرادات تعريفات به عقب صيرورته قانونًا.
كما تضمن مشروع قانون المرافق، 41 مادة، واهتم بانتهاج سبيل توضيح نوعي المحال العامة تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك بتعريفهما في المادة الأولى، ووضعت المادة الثانية شرطًا يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام هو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال، وأجازت المادة لذوي الشأن ولاتحادات شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن على القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار.
وتضمنت المواد من الثالثة حتى الخامسة عشر، قواعد وشروط وإجراءات استصدار تراخيص إنشاء أو إقامة أو فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة المحال العامة مع تنظيم أحوال التنازل عن الترخيص أو وفاة من صدرت له، وحظرت المادتان السادسة عشر والسابعة عشر بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو لعب القمار في المحال العامة.
وأوجبت المادة الثامنة عشر، وضع لافتتين على الباب الرئيسي لكل محل عام لافتة مكتوب عليها اسم المحل ونشاطه باللغة العربية على أن تُضاء هذه اللافتة من الغروب حتى غلق المحل، وأخرى موضح بها مواعيد العمل، مع تقرير حكم بشأن المحال العامة التي تقدم وجبات الأغذية أو المشروبات هو وجوب وضع قائمة بالأغذية والمشروبات التي يقدمها معتمدة من جهة الترخيص في مكان ظاهر بها، وحظرت المادة التاسعة عشر العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص أو ترك الغير يقومون بذلك في المحال العامة، وحظرت استخدام تلفاز لجذب الجمهور إلى المحال العامة بدون ترخيص من الجهة المختصة.
وحظرت المادة العشرون، ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو التغاضي أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وأناطت المادة الواحدة وعشرون بالوزير المختص تحديد مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافتيريات والمنافذ وما يماثلها من المحال، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والزمت المادة الثانية وعشرون الإدارة العامة للتراخيص وفروعها تحديد عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم في الفنادق والبنسيونات والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور ونظمت المادة الثالثة وعشرون الإجراءات اللازمة بشأن الدفاتر التي يمسكها مستغلو تلك المحال.
وحظرت المادة الرابعة والعشرون، تقديم النارجيلة (الشيشة) في المحال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، كما حظرت المادتان الخامسة والسادسة وعشرون فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادي صحية أو ممارسة أو بيع أنشطة اقتسام الوقت (التايم شير).
وحددت المادة السابعة وعشرون أحوال غلق المحال العامة بالطريق الإداري، وأجازت المادة الثامنة وعشرون للجهة المختصة بإصدار التراخيص، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، ونظمت المادة التاسعة وعشرون أحوال الغاء رخصة المحال العامة.
وبينت المواد من الثلاثين حتى الخامسة وثلاثين، العقوبات على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ونظمت المادتان السادسة وثلاثون والسابعة وثلاثون أحوال تطبيق العقوبة التكميلية بغلق المحال العام، وبينت المادة الثامنة وثلاثون أحوال تطبيق العقوبة حال كون المسئول عن المحل العام شخصًا اعتباريا، فيعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، واناطت المادة التاسعة والثلاثون بوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض الموظفين صفه مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع والقرارات المنفذة له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وخولت المادة الاربعون، للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية - حسب الأحوال - إعفاء مدينة أو حي أو قرية من الاشتراطات الواردة بالقرارات المنفذة للمشروع المقترح، واجازت المادة الواحدة وأربعون للوزير المختص أن يعهد إلى إدارة أي جهة باختصاصات الإدارة العامة للتراخيص وفروعها المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها.
وبشأن أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة، تم التوافق اللجنة مع الحكومة والنواب مقدمي مشروع القانون، على تعديل مسمى القانون إلى "مشروع قانون بإصدار قانون بشأن المحال التجارية"، بدلًا من "مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة"، وذلك ليتوافق مع فلسفة دمج الثلاث قوانين السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى استخدام مصطلح تجارية بعد المحال نظرًا لطبيعة الأنشطة التي تقدمها هذه المحال بالإضافة إلى أنه مصطلح أشمل وأعم في التشريعات الاقتصادية الحديثة، إلا أنه في الجلسة العامة تمت العودة مرة أخرى لمسمى المحال العامة.
وحول مواد الإصدار، المادة الأولى: رأت اللجنة استبدال عبارة "فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة" بدلًا من عبارة "فيما عدا المحال التي تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة" وهذا الاستثناء له ما يبرره من وجود نصوص تشريعية تنظم المعاملات والمحال التجارية التي تملكها وتديرها القوات المسلحة، ونظرًا لتغير عنوان مشروع القانون ليتوافق مع فلسفة الدمج كان لزامًا استبدال عبارة "يعمل بإحكام القانون المرافق في شأن المحال التجارية، وتُلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بدلًا من عبارة "يُعمل بإحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة ويُلغى القانون رقم 371 لسنة 1956، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرفق".
والمواد الثانية والثالثة والخامسة بمشروع القانون المعروض تم حذفهم وذلك لاستحداث اللجنة مادة للتعريفات لتنظيم وبيان عمل اللجنة المركزية "العليا" ومراكز استصدار التراخيص، وأخرى لتوفيق الأوضاع وأحكامًا أخرى تتناول استثناء عدم سريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات عن المنازعات الناشئة عنه، وارتآت اللجنة استحداث المواد الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وذلك تأكيدًا لرغبة اللجنة في تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات لجذب الاستثمار وتفعيل منظومة الشباك الواحد - توجهه الدولة في الآونة الأخيرة واتساقا مع فلسفة الدمج.
وهذه المواد هي: "الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة" وهي:المادة الثانية: مستحدثة: ونصها الاتي: لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المنشآت والمحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والمادة الثالثة: مستحدثة نصها الاتي: تمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على ان تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
والمادة الرابعة: مستحدثة ونصها الاتي: لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيه على الدعاوى الناشئة عن القرارات التي تصدرها المراكز المختصة نفاذٌا لأحكام هذا القانون، والمادة الخامسة: مستحدثة:كما لا تخل أحكام القانون المرافق بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى، واستبدلت اللجنة المادة السادسة بدلًا من المادة الرابعة بمشروع القانون المعروض على النحو التالي، و"يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به"، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، كما تم استبدال المادة السابعة بدلًا من المادة السادسة من مشروع القانون المعروض بالنص الآتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وبشأن التبويب: استحدثت اللجنة تبويب مشروع القانون وتقسيمه إلى فصول لتبنيها آليات وأدوات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص مستهدفة ترتيب أحكامه وتوضيح الأهداف والأطر الرئيسية التي في ضوئها تم إعداد مشروع القانون تيسيرًا وتبسيطًا لتطبيق وتنفيذ ما جاء من أحكام ونظرًا لهذا الاتجاه التي تبنته اللجنة فكان لزامًا عليها إعادة ترتيب مواد مشروع القانون كما جاء بالحكومة لاتساق النصوص التشريعية وترتيب المواد ووفقًا للأحكام التي يتناولها الفصل المستحدث، وقد انتهت اللجنة بالتوافق مع الحكومة والسادة النواب مقدمي مشروع القانون إلى تقسيم مشروع القانون إلى ستة فصول على النحول التالي:
الفصل الأول المواد من (1 إلى 10): انتهت اللجنة إلى استحداثه تحت عنوان "أحكام عامة" وقد تضمن عشرة مواد انتهت اللجنة إلى إعادة ترتيب صياغة بعض مواد مشروع القانون المعروض كما استحدثت مواد أخرى وحذفت بعض المواد وبعض الفقرات لتتوافق مع فلسفة وأهداف الأحكام التي يتناولها هذا الفصل، وقد انتهت اللجنة إلى حذف نص المادتين (1، 2، 6، 10) لمشروع القانون المعروض، كما استحدثت مادة (1) للتعريفات للتوضيح وتداركًا للأثار السلبية المترتبة على تعدد الجهات المعنية بتحديد الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وتبسيط بعض المصطلحات والعبارات الواردة بنصوص المشروع لعدم التكرار لحسن الصياغة التشريعية.
وتناولت هذه المادة تعريف كل من: المحل التجاري لمنع اللبس والغموض لممارسة أنواع الأنشطة التجارية وتعريف اللجنة العليا للتراخيص ببيان إجراءات التشكيل والاختصاصات كما تناولت المادة تحديد اختصاص مركز إصدار التراخيص باختصاص جغرافي ونوعي كما حددت تعريفًا لنظام الترخيص بالأخطار ومكاتب الاعتماد المستحدثة استكمالًا لتأكيد رغبة اللجنة في تبسيط وسرعة الإجراءات واستحداث أنظمة وآليات لمساعدة المستثمرين لإنهاء الإجراءات كاتجاه عالمي في المعاملات التجارية بالإضافة إلى أنه ذات المسلك الذي أتخذه المشرع في القانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن إصدار قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية.
كما تناولت ذات المادة تعريفًا للاشتراطات العامة التي يجب أن تتوافر في كافة المحال التجارية ويصدر بها قرارًا من اللجنة، والاشتراطات الخاصة التي يجب أن تتوافر بحسب طبيعة النشاط المزاول بالمحال التجاري، وتم إضافة فقرة أولى إلى نص المادة (3) والتي أصبحت المادة (2) وهي "تكون مباشرة المحال التجارية للنشاط وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون"، كما أعادت اللجنة صياغة نص المادة (3) والتي أصبحت الفقرة الثانية من نص المادة (2) والتي نصت على "ولا يجوز فتح مجال تجاري أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبقًا للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة".
وانطلاقا من تبني اللجنة لمنهج إعادة ترتيب نصوص المواد وفقًا للأحكام التي ينظمها التبويب التي استحدثته اللجنة آرتات إعادة ترتيب نص المادة (7) من مشروع القانون المعروض والتي أصبحت المادة (3) حيث انتهت المناقشات إلى استبدال الفقرة الأولى بالنص الآتي "يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة" بدلًا من "التراخيص التي تُعطي طبقًا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم يُنص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص محددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة".
واتساقا مع فكرة إنشاء لجنة عليا، كان لازمًا حذف الفقرة الثانية من ذات المادة، كما استبدلت الفقرة الثالثة بالنص الآتي "ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط وأسم المرخص له، والمدير المسئول أن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة وذلك رغبة من اللجنة بالنص صراحة على بعض البيانات وعلى سبيل المثال والتي يستوجب توافرها وتحديدها بشكل قاطع نظرًا لأهميتها لاستصدار التراخيص بدلًا من فقرة "ويتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كلًا من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص والواقع في دائريتهما نشاط المحل العام بالتراخيص التي تصدرها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ صدورها".
وتأكيدًا من اللجنة على تفعيل اختصاصات مراكز التراخيص جغرافيًا ونوعيًا، فقد أضافت فقرة إلى نهاية المادة تعطي سلطة جوازيه للمركز لمنح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
واستبدلت نص المادة (11) التي أصبحت المادة (9) بمشروع القانون لتأكيد على عدم مزاولة الأنشطة التجارية "سواء بالاستغلال أو الإدارة أو الأشراف" إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة وجاء النص على النحو التالي "مع مراعاة حكم البند (5) من المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد مئتان بقرار من اللجنة"، كما استبدلت نص المادة (9) التي أصبحت المادة (10) متضمنًا عدم جواز إجراء أية تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المراكز المختصة.
وفى الفصل الثاني: "إجراءات التراخيص" المواد (11: 14) واستكمالا لنهج التبويب فقد استحدثت اللجنة الفصل الثاني تتناول أحكامه إجراءات الترخيص بالمواد من (14:11)، حيث تم استحداث المادتين (11، 14) كما آرتات اللجنة استبدال كل من نص المادة (4) من مشروع قانون الحكومة التي أصبحت المادة 12، ونص المادة (5) التي أصبحت المادة (13).
وفى الفصل الثالث: "نظام الترخيص بالأخطار بالمادتين (15، 16)، تناولت أحكام هذا الفصل المستحدث نظام الترخيص بالأخطار لمزيد من التيسير وتسهيل إجراءات التراخيص لأصحاب المنشأت التجارية بإجازة مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة نظام التراخيص بالأخطار في المادتين (15، 16) مستحدثتين.
وفى الفصل الرابع: "مكاتب الاعتماد" المواد (من 17: 21)، وتضمن هذا الفصل إجراءات تنظيم عمل مكاتب الاعتماد واختصاصاتها وجعلت اللجوء إليها جوازيًا، وذلك استكمالًا لإجراءات التيسير وتلافى مشاكل البيروقراطية فقد أخذ مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة بفكرة مكاتب الاعتماد من القطاع الخاص والمرخص له بذلك لفحص مدى توافر الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص ونظرًا لأهمية الدور الذي تقوم هذه المكاتب وما رتبه مشروع القانون على جعل الشهادات الصادرة منها مقبولة امام الجهة الإدارية المختصة وجميع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص كما أعتبر الشهادات الصادرة عن تلك المكاتب محررات رسمية في تطبيق قانون العقوبات، كما الزمت اللجنة هذه المكاتب بممارسة عملها وفقًا لقواعد المسئولية المهنية وعلى الأخص بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد وتنجب تعارض المصالح كما الزمتها بأبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والاضرار الناتجة عما تقوم به من أنشطة.
واستكمالا للأحكام المنظمة لإصدار قانون المحال التجارية استحدثت اللجنة فصلًا خامسًا يتناول "أحكامًا عامة" تضمنتها المواد من (22: 32) وذلك على النحو التالي: استبدلت نص المادة 8 من مشروع القانون المعروض والتي أصبحت المادة (22) والتي احتوت على تحديد رسوم التفتيش وسبل الاعفاء منه وقد احالت الي اللائحة التنفيذية تنظيم الإجراءات وضوابط التفتيش.
كما استبدلت نص المادة "14" والتي أصبحت المادة (23) والتي تضمنت تنظيم حالات التنازل عن ترخيص المحال وإجراءاته وتحديد رسوم التنازل ونظرًا لهذا الاستبدال كان لزامًا استبدال نص المادة (13) والتي أصبحت المادة (24) والتي تضمنت تنظيم حالة وفاة المرخص له ومدى إمكانية نقل الترخيص إلى الورثة وتحديد الجهة المختصة بنقل الترخيص والجزاء الإداري في حالة المخالفة، حيث تم حذف كلمة (أو تشغيل) من صدر المادة واستبدال عبارة (على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة) بعبارة (ابلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة).
وتم استبدال الميعاد التنظيمي لنقل ترخيص المحال إلى سته أشهر بدلًا من أربعة أشهر، كما جاءت مادة (25) مستحدثة لاستحداث حكمًا يستوجب على المحال التجارية التي تمارس أنشطة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات الحصول على ترخيص من المركز المختص بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
وانتهت اللجنة - بالتوافق مع ممثلي الحكومة والنواب مقدمي مشروع القانون - إلى دمج تراخيص الانشطة التجارية في قانون موحد والغاء القوانين أرقام 453 لسنه 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وذلك لمواكبة التطورات الهائلة التي حدثت في الأونه الأخيرة على كافة الأصعدة، مستهدفه بذلك تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال من خلال خلق شفافية في التعامل وتبسيط الاجراءات وسرعة انهائها لتحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها بما ينعكس ايجابيًا على القطاع التجاري والخزانة العامة للدولة، وذلك لتوفيق أوضاع الكثير من أصحاب المنشأت التجارية واستخراجهم للتراخيص اللازمة لممارسة نشاطهم وبذلك يتم تحويل القطاع الغير رسمي إلى قطاع رسمي، حيث أن الاحصائيات تبين أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية وبخاصة (التجارية) تمارس نشاطها بدون ترخيص، وما يتبع ذلك من مخالفات أخرى كثيرة فضلًا عن أهدار للموارد المالية للدولة، وهذا القانون الموحد الذي انتهت إليه اللجنة يُعد آداة لتشجيع الاستثمار الذي سيؤدي إلى تحقيق النمو الأقتصادي الذي تسعى الدولة إلى الوصول إليه وتحقيقه.