الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلمانية تتقدم باقتراح لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

 الدكتورة شيرين فراج
الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باقتراح لتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والمقدم من أكثر من 60 نائبًا، وذلك إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وينص القانون على:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (49) من القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليكون نصها كالتالي:
مادة (49):
"لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ واحد او اثنين على الاكثر من أعضاء مجلس الإدارة لبعض الوقت للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العرف والشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ويعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ لبعض الوقت وفقًا لما تقدم مع مراعاة قاعدة الأجر مقابل العمل".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وجاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ظهرت إشكاليات عملية عند التطبيق يستدعى معها ضرورة إجراء تعديل تشريعي لمعالجة هذه الإشكاليات ومنها تأثير التفرغ بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي، حيث إن الأصل في العمل العام النقابي هو عمل تطوعي لا يقابله أجر، وكان القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في مادته رقم (49) قد استثنى أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية للقيام بالنشاط النقابي أن يتم تفرغهم مقابل أن يحصلوا على جميع الترقيات والعلاوات والبدلات وحوافز وما إلى ذلك من مزايا لا تمنح إلا مقابل عمل، وهذا يعد مخالفة صريحة وصارخة ضد قاعدة الأجر مقابل العمل وقد ثبت من التطبيق العملي أنه تمت إساءة استخدام هذ الاستثناء، كما أنه مخالف لمبدأ المساواة بين جميع العاملين، ومن ثم فكان لا بد من مقترح لتعديل هذه المادة لتكون في إطار تحقيق المساواة بين العاملين في ظل قاعدة الأجر مقابل العمل دون التمييز بينهم وأن يراعى في التعديل وضع ضوابط وفق صالح العمل ومقتضيات سير العمل في منظمة أصحاب الأعمال المنشأة بقانون.
وبغية تحقيق تلك العدالة نقترح تعديل نص المادة (49) من القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون المرفق.