الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

7 مشروعات قوانين لتعديل "الأحوال الشخصية" وحل مشاكل الأسرة.. "الهواري": 224 مادة تنظم الخطبة.. "أبو طالب": منع سفر الطفل إلا بموافقة وقت حضانته.. "فؤاد": حق الأب في استضافة نجله مدة أقصاها 48 ساعة

الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وسط مطالبات امتدت على مدار العقود الأخيرة بإصدار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، الصادر عام 1920، ليكون أولى خطوات الدولة لحل مشاكل الأسرة، التى تظهر جليًا داخل محاكم الأسرة من تكدس للقضايا المنظورة أمامها، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية، لم تجد طريقها حتى الآن للمناقشة داخل اللجان النوعية المختصة بالبرلمان، رغم إعلان لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي، ورئيس ائتلاف دعم مصر، تبنى اللجنة جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل القانون مع كل الأطراف المعنية‏، والاستماع إلى آراء المتخصصين من علماء النفس والاجتماع‏، وممثلى الأزهر والكنيسة‏، لوضع اللبنة الأولى للقانون داخل أروقة البرلمان.

ورغم إعلان كل من المجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف، والكنيسة، عن إعدادها لمشروعات قوانين جديدة للأحوال الشخصية، لمناقشتها داخل البرلمان، حيث شكل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجنة لإعداد القانون ليحتوى على عدد من المواد والبنود التى تركز فى المقام الأول على توفير الحماية المثلى للطفل بما يضمن تحقيق الأمان له، إضافة إلى إنصاف المرأة وحصولها على حقوقها الشرعية، ومنها توفير النفقة الكافية لها حال وقوع الطلاق، فضلًا عن الالتزام بضوابط الحضانة.



ومن جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به للبرلمان يحتوى على 224 مادة، من خمسة أبواب، مقسمة إلى شقين «إجرائى وموضعي»، مشيرة إلى أن القانون استحدث فصلًا خاصًا بالخطبة، نظم فيه شئونها، حيث نص على أنه فى حالة كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد من المخطوبة شيئًا مما تم إهداؤه إليها، بينما إذا كان العدول من جانبها استرد الخاطب هداياه، وإن كان هالكًا استرده بقيمته، كما تعد الشبكة جزءًا من المهر يحق استرداده كاملًا، فى حالة لم يعقد عقد القران، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها. 

وكشفت الهواري، أن القانون موحد يشمل الديانتين الإسلامية والقبطية، لافتة إلى اعتراض الكنيسة على بعض بنوده مما يستدعى أهمية حضور ممثلين عنها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وحضور ممثلين عن الأزهر، والمجلس القومى للمرأة، والأمومة والطفولة، وممثلين عن وزارة العدل، وبعض الجمعيات المهتمة بشئون المرأة، متوقعة صدور القانون قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالى.

وأشارت إلى اتفاق قانونها مع قانون النائب محمد فؤاد فى العديد من المواد، أبرزها ما يتعلق بالخطوبة والزواج والطلاق والخلع، وما يتعلق بالنفقة وحضانة الطفل. ونوهت إلى اختلافهما فى ٣ نقاط فيما يتعلق بسن المحضون، حيث إن القانون من النائب حدد السن ٩ سنوات للطفل المحضون، بينما مشروع القانون المقدم من جانبها حدد سن الحضانة حتى ١٥ سنة، كما اختلفا فى ترتيب الحضانة، حيث وضعت الأب فى الترتيب الرابع من الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، إلى جانب ما يتعلق بالرؤية.

وتابعت أن القانون وضع الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة الملزم بالإنفاق وما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى، مراعيًا النسب من ١٠٪ حتى ٢٥٪ من صافى الدخل الشهرى وتكون من ٣٠٪ حتى ٤٠٪ فى حالة وجود أكثر من واحدة، ومن ١٠٪ وحتى ٢٥٪ للوالدين أو أيهما، ومن ١٠٪ حتى ٤٠٪ للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما، وأن تكون ١٥٪ حتى ٥٠٪ للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة، وإذا امتنع عن السداد يحبس ٣٠ يوما. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة. فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به».
وأوضحت الهواري، أنها خلال الإجازة البرلمانية الأخيرة عكفت على تنظيم جلسات حوار مجتمعى للقانون المقدم من جانبها لأخذ رأى ممثلين عن المجتمع المدنى وقانونيين حول القانون، موضحة أن التعديلات تُجرم الطلاق إذا لم يتم توثيقه خلال 30 يومًا، فضلًا عن تحديد أنواع الطلاق ما بين رجعى، وبائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى، كذلك الخلع والتطليق عن طريق الحكومة، وتقنين مسألة الطلاق الشفهي. 


فيما، قال النائب سمير أبوطالب، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدمة من جانبه، لم تأخذ الصفة الرسمية لمناقشته داخل اللجان حتى الآن، مشيرًا إلى أن التعديلات تمنع سفر «الطفل المحضون» خارج البلاد مع الحاضن أو غيره إلا بموافقة الحاضن كتابيا وموثقة من الحاضن أو من لديه حق الرؤية. ولفت إلى أن البعض يستغل المواد المتعلقة بالرؤية والاستضافة فى القانون للسفر بالأطفال والهروب بهم للخارج، ما يهدر حق الحاضن، لذلك وجب التدخل لحماية حقوق الطفل، والحفاظ على حق الحاضن أو الحاضنة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيتم النظر فيه بشكل كامل، بكل المقترحات المقدمة من النواب، حول جميع المواد المقترح تعديلها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سبق وتقدم بمقترح لتعديل ترتيب الأب ليكون فى الترتيب الثانى بعد الأم، وتم الموافقة عليه، مبدئيا من لجنة الاقتراحات والشكاوى. وأضاف أنه من المتوقع أن تتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أنه من القوانين العقيمة المتأخرة التى تسببت فى العديد من المشاكل، فالقانون منذ عام 1920، ولابد من إجراء تعديلات عليه ليتواكب مع الظروف الحالية، والقضايا المطروحة على الساحة.


وقال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الشق الإجرائى بقانون الأحوال الشخصية به خلل كبير، حيث إن ناتج طلاق فردين وجود من 15 لـ 16 قضية نفقة، فى محكمة الأسرة، فالقانون يتيح إنشاء قضايا جديدة كنفقة الحلاقة والعقيقة، ما يجعل الشق الإجرائى فى القانون وسيلة لجلد بعض الأطراف. وأوضح أن القانون بصورته الحالية يساهم فى ازدياد نسب الطلاق المرتفعة بالأساس، مشيرًا إلى أن هناك نحو 15 مليون طفل من أبوين منفصلين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القانون الذى تقدم به يعطى للأب حق الاستضافة خلال مدة تنحصر ما بين 24 لـ 48 ساعة، بدلًا عن نظام الرؤية المعمول به حاليًا، والذى يحدث فجوة بين الطفل والطرف غير الحاضن، مشيرًا إلى أن 90% من المواد التى يتضمنها القانون متفق عليها، كتحصيل النفقات، بينما الخلاف فى سن الحضانة، وترتيبها، وتنظيم الرؤية والاستضافة.


بينما، تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، يحصر الحضانة فى الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضى فى تحديد الأصلح، واستحدث مشروع القانون تنظيم الاستضافة، وأقر عقوبات حبس وغرامة على مخالفة مواده، تتضمن نقل الحضانة.
وحصر مشروع القانون، الحضانة فى الأب والأم فقط، حيث نص المشروع المقدم على أن الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الأم أو الأب وتكون اتفاقا، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضى لمن تؤول الحضانة وفقا لمصلحة الصغير وما يتبين له أثناء نظر الموضوع، كما أقرت التعديلات أنه فى حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوج الأرمل، فى القانون الحالي.
واستحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة يومين فى الأسبوع، ومناصفة فى الإجازات الرسمية، وفى حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها.
وأضاف: «إذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلا وينظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا». وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي، وغرامة خمسة عشر ألف جنيه، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.
وأضاف: «إذا لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيه، ويحق لأى من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه.