الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعرف على العقوبات المقررة في جرائم السطو المسلح

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المستشار إبراهيم رضا المحامى بالنقض، إن المشرع قد أورد في نص المادة 313 عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالمؤبد كل من وقع منه فعل السطو مع اجتماع 5 شروط، وتكون على حسب شدة الجريمة، سواء بغرض القتل أو السرقة، أو التهديد.
- أن تكون عملية السطو حدثت ليلا، كدخول المسكن نفسه أو غرف النوم أو المطبخ، أو خارجي كدخول الحوش أو الشرفة.
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين أو أكثر.
- أن يوجد مع السارقين أو مع أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
- أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن، بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو إستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزى أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
- أن تتم الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، وتشدد عقوبة تلك الجريمة إذا اجتمعت الـ5 شروط نظرا لخطورتها على الأمن العام.