الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تنتظر الموافقة النهائية في الجلسة المقبلة.. ننشر أبرز تعديلات مواد قانون التعليم.. شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة.. شرط أساسي للتعيين

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، على بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومن المقرر الموافقة عليه فى الجلسات المقبلة، لأنه من القوانين المكملة للدستور.
ويهدف مشروع القانون المعروض تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والخاص بأعضاء هيئة التعليم.
وأوضح مشروع القانون أن التعديلات جاءت نظرًا لما لجموع المعلمين والمعلمات من دور مهم وأساسى فى العملية التعليمية، وحيث إن الطريقة التى انتهجها القانون فى تعيين المعلمين المساعدين فى بداية السلم الوظيفى لأعضاء هيئة التعليم المتمثلة فى أن الإعلان عن الوظائف يكون على نطاق الجمهورية، أى على نطاق قومى وقد نتج عن تطبيق هذا النهج سلبية خطيرة، وهى مشكلة الاغتراب، وهى أن معظم المعلمين المساعدين المعينين يتم تسكينهم للعمل بمدارس تابعة لمحافظات أخرى خارج محافظاتهم، وهى المحافظات التى يوجد بها عجز فى تخصصاتهم، ومن ثم يطالبون بعد تعيينهم بالعودة والعمل بمحافظاتهم، وقد تكررت هذه الظاهرة فى جميع المحافظات خاصة فى المحافظات الحدودية، مثل شمال وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وهذا هو مناط التعديل للمادة (76) والذى أجاز بأن يكون الإعلان عن الوظائف إعلانًا محليًا، وجعله طريقًا وحلًا استثنائيًا لمعالجة بعض الحالات بشروط وضوابط محددة تحددها اللائحة التنفيذية مع الإبقاء على الإعلان أن يكون على النطاق القومى والمركزى وواسع الانتشار كقاعدة عامة مطبقة تحقيقًا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.
تحقيقًا للدور المهم والمحورى الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة (79) من مشروع القانون وضعهم الوظيفى ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرًا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم لخبرات تعليمية لا يمكن إنكارها. وهذا يخلق حالة من الرضا النفسى لتلك الفئة من المعلمين، كما أنه يفتح أمامهم بابًا للترقى الوظيفى، وهو محفز لهم يساعدهم على تطوير أنفسهم ورفع كفاءتهم المهنية، وقد حرصت الوزارة على تحقيق هذا الهدف وتنفيذ هذا المطلب باعتباره مطلبًا عادلًا ومهنيًا، ويحقق المصلحة العامة بالإضافة إلى تحقيقه لمصلحة تلك الفئة من المعلمين والمعلمات وتحقيقًا لكل هذه الأغراض وجب التعديل التشريعى وبما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات الذين هم الداعم والسند الحقيقى للعملية التعليمية والمحرك الأساسى لأى عملية تطوير لها وبما ينعكس بالخير والنماء على وطننا ومصرنا العزيزة. 
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية، ويفتح الباب أمامهم للتعيين، وتضمن مادتين، الأولى تضم تعديلات على عدد من المواد بقانون التعليم، والثانية تتعلق بنشر القانون بالجريدة الرسمية. 
ونظمت التعديلات اشتراطات تعيين المعلم المساعد، واختيار مديرى ووكلاء المدارس، واستثنت التعديلات خريجى بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوى كشرط للتعيين.
ونصت المادة الأولى على: يُستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة ٧٠: تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب.
مادة ٧٢: مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم ٨١ لسنة 2016؛ يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
- يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى.
ونصت المادة ٧٣ بالقانون، على أن يتم التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم فى التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى. واستثنت المادة، كلًا من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية.
يكون شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص. 
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف «معلم مساعد» لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما تعلقت المادة ٧٦، بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين، وجاء نص المادة التى وافق عليها المجلس كالتالي:
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، ويكون ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
وتعلقت المادة ٧٩ من مشروع تعديل قانون التعليم، والمتعلقة بالية شغل وظائف مديرى ووكلاء المدارس، ونصت المادة التى وافق عليها المجلس على:
يكون شغل وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويكون شغل وظيفتى «مدير مدرسة ووكيل مدرسة» بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة «معلم أول (أ)» على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى «مدير مدرسة ووكيل مدرسة» بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.