تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على أخطر تشكيل عصابي، مكون من
8 عاطلين، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بمنطقة القطامية.
من جانبه، قال المستشار القانوني محمد صقر، في تصريح لـ"البوابة
نيوز": إن المادة 314 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن من 3 إلى 15
سنة كل من ارتكب واقعة سرقة، بدون استخدام سلاح في ترهيب الضحية، أما في حالة إذا
نتج عن استخدام السلاح جرح جنائي يعاقب بالسجن المؤبد.
وأضاف "صقر"، أنه يعاقب بالسجن المؤبد 25 سنة كل من ارتكب جريمة سرقة مع اجتماع 5 شروط أولها أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، ثانيا أن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح، ثالثا: انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، رابعا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، وذلك كما نصت المادة 313 من قانون العقوبات.