وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي
عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة
1954 في شأن الأسلحة والذخائر بشأن تغليظ عقوبة حيازة وتصنيع والاتجار في الأسلحة
البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها لتصل العقوبة إلى
الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة
آلاف كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف
جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن
التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة وقرر الدكتور على عبد العال بإحالة
مشروع القانون إلى مجلس الدولة
لأخذ الرأي عليه.
كما تم تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سـنة وبغرامة لا تقل
عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير
ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد
على 5 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكرراً) من هذا القانون وفى حالة
العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا
تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح القانون في مادتين إضافيتين تصاريح إحراز أو حيازة مسدسات
وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر
بها قرار من وزير الداخلية.
كما تضمن مشروع القانون مادة تنص على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق
الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) توفيق أوضاعهم
خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات
اللازمة لذلك.
وكانت الجلسة العامة قد ناقشت تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون الذي عرضه النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية.