السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"التعليم": تفويض المحافظين لإصدار قرارات ترقية المعلمين خلال 60 يوما

 الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا، بمنح المعلمون الأخصائيون المساعدون، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية، وفقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (300).

كما نص القرار على أن يصدر المحافظين القرارات اللازمة لتعيين المعلمين/ الأخصائيين المساعدين، بوظيفة معلم/ أخصائي، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات التعيين، على أن يمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.

كما أصدر "شوقي"، قرارًا وزاريًا ينظم نقل وتسكين المعلمين والإخصائيين على وظائف القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، حيث ينص القرار فى مادته الأولى على أن ينقل شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم ـ على اختلاف درجاتهم المالية ـ من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والإخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، وأخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس، والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة، والبالغ عددهم (1780)، إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، والموضحة كالتالى: ينقل شاغلو الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم أو أخصائى، كما ينقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول أو أخصائى أول، وينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ" أو أخصائى أول "أ"، وكذا ينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة معلم خبير أو أخصائى خبير.

وتضمن القرار أن يصدر المحافظون كل فى نطاق اختصاصه القرارات اللازمة بنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها، مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص.