الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"النواب" يوافق مبدئيا على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين

على عبد العال
على عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقده اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من حيث المبدأ.
وكشف مشروع القانون أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ حاجة ملحة وخاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
جاء مشروع القانون في خمسة فصول شملت 19 مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته، حيث المادة الأولى عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، وأوضحت المادة الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار.
ونصت المادة الثالثة على مباشرة الصندوق لكافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وفرضت المادة الرابعة رسمًا لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسمًا إضافيًا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.
ونصت المادة السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وأن يؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ" وأن تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.
ونصت المادة الثامنو على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.
ونصت المادة 13 على تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.