الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

4 قوانين مكملة للدستور.. حبيسة أدراج البرلمان

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الدستور حدد 5 سنوات للانتهاء منها.. و«2019» آخر مهلة لإصدارها 
العدالة الانتقالية ومنع التمييز على رأسهم.. و"الإدارة المحلية" فى خبر كان 
تعد القوانين المكملة للدستور، هى القوانين الأساسية والمكملة للنصوص الدستورية وتحدد شروط تطبيقها؛ حيث نص دستور 2014 على عدد من القوانين بعينها، طالب فيها مجلس النواب بضرورة إصدارها خلال مدة محددة منها، ما حدد خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وتنتهى فى يناير 2019، بالإضافة إلى أن تلك القوانين تتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
العدالة الانتقالية 
كان يستوجب على البرلمان إقرار قانون العدالة الانتقالية، خلال دور الانعقاد الأول، وبالرغم من طرح القانون أكثر من مرة من قبل العديد من النواب عن طريق استخدام أدواتهم البرلمانية بهدف إدراجه بالجلسة العامة ومناقشته داخل اللجان المختصة، إلا أن تصريحات عدة كشفت أن القانون لن يظهر للنور برغم أنه استحقاق دستوري، وذلك لإتاحة الفرصة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما تسبب فى تجاهل إقراره، وتنص المادة 241 من الدستور، «على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية». 
مفوضية منع التمييز
يأتى قانون مفوضية منع التمييز، ضمن قائمة القوانين التى نص الدستور عليها وأوجب ضرورة صدوره، ولكنه حتى الآن غير موجود ولا مقرر إدراجها ضمن أجندة البرلمان فى دور الانعقاد الرابع؛ حيث نص الدستور على مكافحة كافة أشكال التمييز بين المواطنين سواء أكان تمييزا عرقيا أم دينيا أم جنسيا أم اجتماعيا، وتضمنت نص المادة 53 من الدستور، «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
الإدارة المحلية 
تنص المادة 242 من الدستور على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من الدستور، وبالتالى أصبح من الضرورى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور من ناحية، ويستجيب للتطورات المعاصرة من ناحية أخرى.
وعلى الرغم من أهمية إصدار القانون لكونه ضمن القوانين المكملة للدستور؛ فإن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى يحتوى على 156 مادة، ما زال فى مكتب مجلس النواب منذ انتهاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، من مناقشته فى شهر فبراير من العام الماضي، وقد أرجع بعض أعضاء اللجنة تأخر إصدار مشروع القانون إلى تأخر الحكومة فى إعداد مشروع القانون، وازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب، والربط بين مشروع القانون ومشروعات قوانين وقضايا أخرى، بجانب إجراء اللجنة حوارا موسعا مع الحكومة ممثلة فى 8 وزارات، مما استهلك وقتا طويلا، وعقد عدة جلسات استماع ضمت متخصصين فى جلسة محاكاة النظم الانتخابية.
ندب القضاة 
نصت المادة 186 من الدستور، على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم. 
حيث أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فى أبريل من العام الماضي، ولم تتسلمه المجالس العليا للهيئات القضائية، لإبداء الرأى فيه، حسبما نص الدستور، وأيضًا لم يصل للبرلمان حتى الآن.