الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

أمين مجمع البحوث الإسلامية السابق: نقل الأعضاء "جائز" شرعًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الشيخ علي عبد الباقي، أمين مجمع البحوث الإسلامية السابق، أن عملية نقل الأعضاء لا حرمة فيه على الإطلاق شريطة عدم الاعتداء على المتبرع وبموافقته، مشيرًا إلى أن الدولة لها حق وضع الضوابط لمنع التجارة فيها.
وقال عبدالباقي في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان": إن المجمع في عهد الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي أقر جواز نقل الأعضاء شرط تحقق درجة القرابة، لمنع عملية البيع والتجارة بها، مؤكدًا أن الموافقة علي نقل الأعضاء من قبيل إنقاذ النفس البشرية وتحقيق الصدقة الجارية للميت.
ووجه أمين البحوث الإسلامية السابق تساؤله للمانعين، هل نقل الدم يعتبر نقل أعضاء أم لا؟، لافتًا إلي أن الدم أهم من الأعضاء وهو روحها، وجواز نقله يجيز نقل الأعضاء نفسها، للميت أو الحي، فالحي يحدث بموافقته أما الميت فيوافق ورثته، علي فعل ذلك من قبيل الصدقة الجارية للميت، والاستفادة منه قبل أن يبلي.
وشدد على أن جوزا النقل لا يتعارض مع تكريم الله للإنسان، أو التعدي عليه كما يروج المانعون المتمسكون برأي الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وحديث النبي " كسر عظام الميت ككسره حيًا"، وأن الأمر يحدث بالموافقة ودون بيع أو تجارة تحقيقًا للمصلحة العامة وانقاذ للنفس البشرية.
من جانبها، أجازت دار الإفتاء، نقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الحى بضوابط أهمها، أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتًا شرعيًا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أى موتًا كليًا، وهو الذى تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكى أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتًا شرعًا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه.
إلي جانب تحقق شرط الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققًا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.
كما اشترطت الدار أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل فى حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادى أو معنوي وعالمًا بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدى النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويًا، لأن هذا ينافى التكريم الوارد فى قوله تعالى: "ولقد كرمنا بنى آدم"، وألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحى مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تمامًا".
وتابعت، أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوى في ذلك الغنى والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوى بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.