الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"المحامين بسوهاج" تقاضي وزير المالية بسبب الضرائب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقام أحمد فتحي طبزة ورفعت عبد العال وعادل باسل المحامين وأعضاء مجلس نقابة محامين سوهاج، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير المالية ووزير العدل بصفتهم، طالبوا خلالها بوقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية، 13750 لسنة 7ق قضاء إداري سوهاج

وتناول موضوع الطعن قيام وزير المالية بإصدار القرار رقم 381 لسنة 2018 بتاريخ 16/9/2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبالغ مالية تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، والتي تقضي المادة الأولى من القرار رقم 381 لسنة 2018 أنه على أقلام كتاب جميع المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين.

وشملت تلك المبالغ: "20 جنيها على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، 50 جنيها على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، 100 جنيه على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض".

وقالت صحيفة الدعوى: "ولما كان هذا القرار، تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى نص المادة 71 من القانون 91 لسنة 2005 الذي أناط بوزير المالية تحديد قيمة الضريبة المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل، هذا وقد أصدر وزير المالية في عام 2005 القرار رقم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة الأمر الذي لا يجوز معه تعديل القيمة إلا بتفويض جديد، ألزم المحامي غير خاضع للضريبة والذي يقع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجبه القانون بسداده، فضلا على أن ذلك يثقل على كاهل المتقاضين ويزيد من أعبائهم الأمر الذي يجعلهم يحجمون عن اللجوء للقضاء والتأثير على إرادتهم وهو الأمر الذي كفله الدستور والقانون من حرية التقاضي وتيسيره على المواطنين مما يوحد زيادة الضريبة ما يجعلهم يحجمون عن اللجوء للقضاء".

وشملت طلبات الطعن قبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.