الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصادر بالصحة: 3 حالات لا تستلزم الموافقة لاستئصال قرنية المتوفى

الدكتور علي محروس
الدكتور علي محروس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أوضح الدكتور علي محروس مقرر لجنة زراعة الأعضاء رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، أنه وفقًا للكتب الدورية الصادرة من النائب العام لقانون 103 لسنة 1962، والذي يختص بتنظيم بنوك القرنية للعيون، فإنه يحق للمستشفيات الحاصلة على ترخيص بشأن ذلك أن تقوم باستئصال قرنية الموتى دون الرجوع إليهم أو لأقاربهم أو ذويهم، ودون حصول على موافقة كتابية في الحالات الآتية:
1- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.
2- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
3- عيون الموتى مجهولي الشخصية.
فيما حدد القانون شرط الموافقة الكتابية للمتبرع أو الوصي في حالتين فقط هما:
أ- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.
ب- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبيًا.
وأوجب القانون أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك. وحدد القانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية، أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل، وأن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل، أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير فى طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا. أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مـدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكـور ومـا زالـوا يمارسون المهنة.