الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"البلاغات الكاذبة والشائعات المغرضة".. ما بين عقوبة الحبس والإعدام

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
هناك العديد من البلاغات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تخرج كل يوم من وسائل مختلفة، ويكون هدفها الإضرار بشخص ما أو بمصلحة قومية أو زعزعة الاستقرار، ووضع قانون العقوبات المصري العديد من المواد لمعاقبة مرتكبيها، وفي التقرير التالي ترصد "البوابة نيوز" الفرق بين البلاغات الكاذبة والشائعات وعقوبة كل منها.
في هذا الشأن يقول أحمد سعد، الخبير القانوني، إن البلاغ الكاذب هو اتهام الآخرين بجريمة ملفقة لم يكن لها أى أساس من الصحة، بهدف الإضرار بشخص ما أو الانتقام منه، وأن المادة 305 من قانون العقوبات المصري تنص على أن من يخبر بأمر كاذب مع سوء النية والقصد بهدف الإضرار بشخص ما يستحق العقوبة حتى لو لم يُشيع تلك الأخبار الكاذبة.
وأضاف في تصريح لـ "البوابة نيوز"، أن عقوبة البلاغ الكاذب المنصوص عليها وفقًا للمادة 303 من قانون العقوبات، هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، وإذا كان البلاغ الكاذب هدفه الإضرار بشخصية عامة أو صفة نيابية فتكون عقوبتها حبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف.
أما بالنسبة للشائعة فقال "سعد"، إن الشائعة هي خبر مزيف ينتشر بشكل سريع ويتداول بين الناس دون التأكد من صحته، وعادة يتناقل العامة هذه الأخبار المزيفة دون وجود دليل لها، وأن عقوبة من يرتكب عمدا فعل يمس باستقرار البلاد هي الإعدام وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات المصري، بينما المادة 77 د نصت على أن يعاقب من يرتكب تلك الجريمة في وقت الحروب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما من تخابر مع دولة أخرى وكان هدف ذلك الضرار باستقرار البلاد أو الإضرار بمصلحة قومية فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في وقت السلم ويعاقب بالأشال الشاقة المؤبدة في وقت الحرب.
وأوضح، أن المادة 78 أ من قانون العقوبات المصري تعاقب كل من ينشر شائعة تهدف لإضعاف الروح المعنوية لدى القوات المسلحة بالإعدام، بينما المادة 80 ج تعاقب بالسجن كل من أشاع خبر مزيف أو شائعات كاذبة في وقت الحرب بالسجن، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا تخابر مع إحدى الدول الأجنبية، أما إذا تخابر مع الدول المعادية فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، مشيرًا إلى أن إذا أذاع مصري خبر عمدا في الخارج فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تجاوز 500 جنيه.