الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات.. 10 قواعد لقبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأ مكتب التنسيق، التابع لوزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، استقبال أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
وأعلن موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة الحكومة، والتابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القواعد العامة لقبول الشهادات المعادلة الأجنبية بتنسيق الجامعات. 
كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر في 22/8/2004، السماح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الممنوحة من جميع أنحاء العالم (عربية- أجنبية- فنية) وفقًا للشهادات المدرجة بدليل الطالب للقبول بالجامعات والمعاهد، وذلك بالشروط التالية:
أ‌- أن تكون هذه الشهادات تؤهل الحاصلين عليها للالتحاق بجامعات الدولة المانحة لها، ويتم التأكد من ذلك من خلال خطابات رسمية من كل من المستشار الثقافي المصري بالدولة المانحة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة بمصر.
ب‌- استيفاء المواد المؤهلة الإجبارية والشروط الخاصة للقبو بالكلية التي يرغبون الالتحاق بها بالجامعات المصرية.
ت‌- يكون نظام قبول الشهادات وترتيب الطلاب الحاصلين عليها بالجامعات والمعاهد المصرية وفق الضوابط المطبقة في الدولة المانحة للشهادة عند قبولهم بجامعات هذه الدولة، وبعد استبعاد الدرجات الحاصل عليها الطالب في المواد الثقافية والدينية.
ويتم إلغاء كل الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية اعتبارًا من العام الجامعي 2016/ 2017؛ إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية، بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015، والقرار الوزاري رقم 2121 بتاريخ 28/6/2016.
1- يشترط الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية فى شأن استيفاء متطلبات معادلة الشهادات الثانوية الأجنبية.
2- يشترط فى جميع الشهادات الأجنبية استيفاء المواد المؤهلة للقبول بالكليات والمعاهد المراد الالتحاق بها، ويفرض على الطالب أداء امتحان فى اللغة العربية والدين ولا يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس، إلا إذا أدي الطالب بنجاح الامتحان فيهما أمام لجان الثانوية العامة المصرية بوزارة التربية والتعليم.
3- لا تحتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو الدين أو التربية الرياضية أو العلوم العسكرية أو الموسيقى ضمن المواد المؤهلة الأساسية أو الاختيارية، ما لم يذكر خلاف ذلك في قواعد قبول كل الشهادات الموضحة بعدُ.
4- الطالب الذي لا يؤدى بنجاح امتحان فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان امتحان الثانوية العامة المصرية، أو طبقًا لقاعدة من قواعد قبول حملة الشهادات الأجنبية (سواء كان الطالب قد حصل على شهادته المعادلة الأجنبية من داخل مصر أو من خارجها من أي دولة من الدول الأجنبية أو العربية حتى ولو كان الطالب قد اجتاز امتحان اللغة العربية والدين بالدولة العربية الحاصل منها على شهادته)، عليه أن يؤدى امتحانا تكميليًا فى هاتين المادتين والذي يعقد بالجامعة ولا يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا بعد اجتيازه هذا الامتحان بنجاح، وعلى شئون الطلاب بالكليات والمعاهد مراجعة ملف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية للتأكد من أجتيازهم لهذه المواد من عدمه واتخاذ اللازم وذلك فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم الصادرة فى هذا الشأن.
5- يتم اعتماد جميع الشهادات الثانوية المعادلة الممنوحة من المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية وصدر لها قرارات وزارية من وزارة التربية والتعليم المصرية بمعادلتها بالثانوية العامة المصرية، على أن يشمل خاتم الاعتماد كل متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي، وأنها مؤهلة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.
6- يقوم مكتب التنسيق بقبول الطلاب الناجحين فى دوري مايو أو يونيو فقط من كل عام الطلاب، ويحق لهؤلاء الطلاب التقدم للمكتب فى عام حصولهم على المؤهل فقط.
7- الطلاب الناجحون فى أي شهادة من الشهادات الأجنبية في أي امتحان بعد امتحان دوري مايو أو يونيو، كدور شهر أكتوبر مثلا أو نوفمبر أو يناير، أو الذين يستوفون عدد المواد المطلوبة فى شهادة الثانوية الإنجليزية، أو الذين يحصلون على الحد الأدنى المطلوب فى درجات امتحانات (S.A.T.I) فى شهادة الثانوية الأمريكية، بعد امتحان دور يونيو، لا يقبلون في الجامعات أوالمعاهد في نفس العام الجامعي، وعليهم التقدم في العام الجامعي التالي مباشرة.
8- الطلاب الذين لم يستكملوا شرط مرور "الثلاث سنوات" على حصولهم على شهادة الإعدادية المصرية، أو الذين لم يستكملوا التسلسل الدراسي المطلوب، يتم قبولهم في العام الذي يستوفون فيه الشروط المطلوبة، ولا تعتبر شهادتهم من سنوات سابقة، ويخضعون لشروط وقواعد سنة التقدم.
9- صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/3/2009 بالموافقة على عدم قبول شهادة الثانوية الفليبينية إلا إذا كانت من الفلبين مباشرة (وهذا معناه أنه يجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادته من مدرسة داخل دولة الفلبين وليس من خارجها)، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2010/ 2011.
10- قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 16/1/2014، تأكيد قراره السابق رقم (239) الصادر بتاريخ 19/9/2013، الخاص بقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 3/10/2013 (العدد 228)، كما صدر القرر الوزاري رقم 2121 بتاريخ 28/6/2016، بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 23/6/2016 والذي نص على ما يلي:
أ - يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) من خارج جمهورية مصر العربية والمتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالجامعات
ب- يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) من خارج جمهورية مصر العربية والمتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة في هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب ضرورة تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية، أثناء فترة الدراسة فى المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو تقديم جواز سفر موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو تقديم شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج، على أن يقوم مكتب التنسيق بالتأكد من صحة الأوراق المقدَّمة من الطالب".
ثانيًا: طريقة تحديد نسبة الأعداد المخصصة لطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة:
تضمَّن القرار الوزاري رقم 2121 الصادر بتاريخ 28/6/2016 بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 23/6/2016ما يلي:
يتم تحديد وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية على النحو التالي:
(أ) تحدد عدد الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5% من الأعداد المقرر قبولها من بين حمَلة الشهادة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد.
(ب) توزيع الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين علي كل نوع من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد الطلاب المتقدمين من كل شهادة على حدة إلى إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة وبشرط ألا تزيد عدد الأماكن المقررة لكل شهادة على حدة عن 50% من إجمالي الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.
(ج) أن يكون لحمَلة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة مكان واحد على الأقل في كل كلية أو معهد.
(د) عند حساب الأماكن لكل كلية أو معهد يتم عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.
(هـ) يتم التنسيق بين حمَلة كل شهادة كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي حدود عدد الأماكن المخصصة لحملة كل نوع من أنواع هذه الشهادات.
يتم تطبيق قاعدة النسبة المرنة عند قبول حملة الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) بالجامعات المصرية (المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 بتاريخ 21/9/2015 والذي تم نشرة بالوقائع المصرية العدد رقم 242 بتاريخ 27/10/2015) بحيث يطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي (الصف العاشر) اعتبارًا من العام الدراسي 2016/2017 والمتقدمين بأوراقهم لتنسيق (2019) للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2019/ 2020.
وأوضحت الوزارة أنه حال تقدم عدد يقل عن 100 طالب فى أي شهادة معادلة أجنبية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة وبشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة المعادلة الأجنبية لا يقل عن 90% للقبول بقطاعات (الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار) ولا يقل عن 85% لقطاعات (الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة "عمارة") وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة، مع استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى والتى يتم العمل بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي تصدر بقواعد خاصة لبعض الشهادات.