الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"النواب" يستجيب لمطالب "الصحفيين".. لا حبس في قانون الإعلام

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لن تكون هناك أي عقوبة سالبة للحرية فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
واستجابة لمطالب نقابة الصحفيين واقتراحات مجلس الدولة، ألغى البرلمان فى مداولات تعديل عدد من مواد قانون تنظيم الصحافة، الحبس الاحتياطي للصحفيين فى قضايا النشر احتياطيا واستعار مادة دستورية لوضعها فى القانون بدلا منها لإزالة اللبس، حيث تنص مادة الدستور على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وتنص المادة 71 من الدستور التى أقرها البرلمان الأخيرة على "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، أن إلغاء عبارة "الحبس الاحتياطى"، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين.
ومن جهة أخرى أكد رئيس البرلمان ردًا على اقتراح النائب أحمد طنطاوى بوضع ضوابط لمسألة الكفالة باعتبارها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين، أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة وأن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويُحبس الآخر.
وعقّب النائب أحمد طنطاوى، بقوله: "ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالى يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة" ورد "عبدالعال"، قائلًا: "لغينا الحبس الاحتياطى، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية".
وطالب مصطفى بكرى بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة "ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، بتأكيده أن هناك قانونًا للعقوبات يحاسب أى صحفى فى حال ارتكابه هذه الأمور.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "إن هناك خلطًا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا فى حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطى منظم فى قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل".
ووافق مجلس النواب على الماده 43 من المشروع بصفة نهائية وتنص على: "يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية".
وأضافت اللجنة فقرة جديدة إلى المادة 60 ليصبح نصها: "يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى".