الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

أسامة هيكل: مشروعات قوانين الصحافة والإعلام دستورية 100% والهدف منها إنقاذ المؤسسات القومية.. والفصل بين الإدارة والتحرير يوقف نزيف خسائر الصحف

 رئيس لجنة الثقافة
رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وصف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" المقدم من الحكومة والذي قسمته اللجنة إلى ثلاثة مشروعات قوانين منفصلة للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بأنه "تحول رئيسي وإنقاذ للمؤسسات القومية الصحفية والاعلامية" من أجل غد أفضل مشرق لهذه المؤسسات.
وأعلن هيكل - في حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مشروع القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعته، مؤكدًا دستورية النصوص الواردة في مشروع القانون بنسبة 100%.
وأوضح أنه ليس شرطًا أن يؤدي رؤساء الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام اليمين القانونية عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، متوقعًا أن يؤدي رؤساء الهيئات اليمين أمام مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان. 
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين قدمت إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين، معربًا عن تقديره لهذه الملاحظات التى وصفها بالموضوعية.
وأوضح أن سبب تأخر اللجنة في الإنتهاء من مشروع القانون هو أنه لم يكن يعالج القضايا المستجدة للإعلام الإلكتروني، وأن اللجنة عملت من أجل أن يواكب الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني التطور السريع الذي يحدث على أرض الواقع.
ونبه إلى أن جموع الصحفيين واعية بمن يتحرك مدفوعًا بمصلحة شخصية وبمن يسعى من أجل تحقيق المصلحة العامة، مشددًا على ضرورة ترسيخ المؤسسية بتفعيل الشفافية والمحاسبة.
وفيما يلي نص الحوار.. 


س: مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام عرضت على مجلس الدولة هل عادت إلى مجلس النواب وتتوقعون صدورها خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس؟ 
ج: مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام التي أرسلت إليه من المجلس لمراجعتها.
وإن المشروع تم عرضه على مجلس الدولة مرتين: الأولى عندما عرضته الحكومة قبل أن يأتي إلى البرلمان، والثانية: عندما أرسله المجلس بعد موافقة الجلسة العامة على مجموع مواده مؤخرًا، وهو ما يعطي ميزة وانطباعًا يؤكد دستورية النصوص الواردة في مشروع القانون بنسبة 100%، فلم يحدث أي اعتراض يخص دستورية النصوص الواردة به.
وسيشهد دور الانعقاد الثالث الحالي لمجلس النواب صدور مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، ونؤكد أن جموع الصحفيين تتفهم ما وراء ذلك، وستعرض المشروعات على الجلسة العامة للبرلمان للموافقة النهائية عليها قبل فض الدورة البرلمانية الحالية.
س: ما الإجراءات التي ستتبع بعد صدور القانون من مجلس النواب، وهل سيؤدي رؤساء الهيئات الوطنية الثلاث عقب صدور قرار رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المجلس؟
ج: ليس شرطًا أن يؤدي رؤساء الهيئات الثلاث اليمين عقب صدور قرار رئيس الجمهورية، ولا مشكلة في تشكيل الهيئات وفق القانون الجديد وممارسة عملها قبل القسم، ومع بدء دور الانعقاد الجديد سيؤدي الرؤساء اليمين أمام المجلس، وهو قسم تنظيمي وإجراء قانوني يشبه قسم "أبوقراط" الذي يؤديه الأطباء.
إن المؤسسات القومية مملوكة للشعب والهيئات هي وكيل المالك وللبرلمان الولاية على المؤسسات، وترفع تقارير الهيئات عن أداء المؤسسات إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب الذي يحيلها رئيسه إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للبرلمان، فالهيئات ليست وزارة تؤدي القسم مثل رئيس الجمهورية أو الحكومة التي لا تمارس عملها إلا بعد أداء اليمين الدستورية.
س: رفعت نقابة الصحفيين إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين الثلاثة عقب عرضها على مجلس الدولة، ما هي إمكانية التعامل مع هذه الملاحظات قبل صدور الموافقة النهائية للمجلس على مشروع القانون؟
ج: ملاحظات النقابة على مشروع القانون كلها تحترم، وستعرض على مجلس النواب الذي سيأخذ الموافقة النهائية عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس.

س: ما الحقوق الواردة في مشروع القانون التي تتعلق بالصحفيين والإعلاميين ومزاولتهم مهنتهم والتي ترسخ الحقوق التي كفلها الدستور؟
ج: إن هناك أكثر من 18 نصًا تتحدث عن حقوق الصحفيين التقليدية في تسع مواد وضعت ضمن باب كامل عن حقوق الصحفيين والإعلاميين نقلا من الدستور والقوانين السابقة وغير التقليدية والمتمثلة في العقوبات التي تم استحداثها في حال الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي، وهما في مرتبة واحدة، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته تستوجب الحبس والغرامة، وهو ما لم يرد سابقًا في أي قوانين، والتي تنص في المادة (100) من المشروع على أنه "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب ممارسته لعمله"، وهو نص غير مسبوق، وكذلك "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي إلا في وجود عضو من النيابة".
البعض شكك في عدم دستورية هذه المادة رفضا لتمييز الصحفي عن باقي فئات المجتمع، ولكن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أصرت عليها بوصف ذلك من حقوق الصحفيين والإعلاميين لضمان أداء وظيفتهم، إلى جانب حقوق أخرى تم استقاؤها من الواقع، ومنها ما أطلق عليه "جرائد بير السلم" والتي يتم فيها استغلال الشباب بوعود تحويلهم إلى صحفيين دون إعطائهم مستحقاتهم المالية، ويتم ارسال خطابات بأسمائهم للحصول على عضوية نقابة الصحفيين وعدم تخصيص رواتب لهم والاكتفاء ببدل التكنولوجيا الذي تصرفه النقابة، وهذه وقائع وليست سرا، وتم إيقافها وفق القانون الجديد بالنص على شرط "أن تودع المؤسسات الصحفية في البنك مبلغًا ماليًا يخطر به المجلس الأعلى ولا يتم سحبه لمدة سنة على الأقل" ضمانا لتشغيل الصحيفة ولحقوق الصحفيين وتأمينًا ضد العجز والبطالة، ولو أغلقت الصحيفة تكون الأولوية لسداد حقوق الصحفيين والعاملين، هناك صحفيون أغلقت صحفهم والنقابة لا تجد حلا لمشكلاتهم، بينما وضع مشروع القانون حلا لتخليص النقابة من هذه المشكلة بما يحفظ كرامة الصحفي. 
إن نقابة الصحفيين أرسلت مرتين ملاحظاتها قبل مناقشة مشروع القانون إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وقد عرضت في المجلس ما أرسلته النقابة من ملاحظات، وعقب ذلك لم يتحدثوا في الأمر، ومن الملاحظات ما يستحق طرحها على الجلسة العامة عند العودة لمناقشة مشروع القانون، ومنها ما يخالف الدستور مثل المادة (29)، ومن بين المقترحات بالنسبة لإنشاء صحيفة جديدة "ضرورة وجود 90% من الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين في جدولي تحت التمرين والمشتغلين ضمن فريق عمل هذه الصحيفة الناشئة"، ورأت اللجنة أنها نسبة مبالغ فيها وتم تخفيضها إلى 70%، وفي مناقشات الجلسة العامة للبرلمان تم تقليصها إلى نسبة 50%، وهم طلبوا مجددا إعادة المداولة بهذا الشأن، وأنا متعاطف مع النقابة، ومقتنع بأن تكون النسبة 70%، نحن لدينا صحفيون خرجوا من سوق العمل بعد غلق بعض الصحف التي كانوا يعملون بها، ومن الحكمة استيعابهم في فرص بديلة كما يدعم ذلك ترسيخ المهنية في العمل الصحفي بالاعتماد على المقيدين بجدول القيد في النقابة.
ومن بين المقترحات التي استحدثها القانون أنه ينظم للمرة الأولى الصحف التي تنشأ بواسطة تراخيص أجنبية من خارج مصر، وكذلك الصحف الحزبية، وهو ما يقع في اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، حيث ينص مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام على "تلقي إخطارات إنشاء الصحف المصرية وذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر"، المشكلة نعاني منها منذ أكثر من عشرين سنة ولم تحلها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة.
س: ترددت مع الانتهاء من مناقشة المشروع في مجلس النواب مقولات عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.. ما صحة ذلك؟
ج: إن هذا أمر نقابي، صرف المكافأة لم يتعرض له مشروع القانون لأنه يتعلق بالحقوق المترتبة داخل نقابة الصحفيين، وهذا لا يخصنا في المشروع، والنص الخاص بمكافأة نهاية الخدمة وارد في المادة 110 في القانون 76 لسنة 1970 لإنشاء نقابة الصحفيين وينص: "إذا انتهى عقد الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد"، وبناء عليه صدر قرار عام 1986 من مجلس الوزراء بتطبيق المادة (110) على الصحفيين، وقرار آخر عام 1987 بتطبيقها على الإداريين والعمال، وقرر المجلس الأعلى للصحافة بعد 19 عامًا تطبيق قانون النقابة، وبدأ يستجيب لهذ المطلب بدعم المؤسسات الصحفية غير القادرة حتى تتمكن من صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين في المؤسسات الصحفية، وزاد الحد الأقصى المعمول به في عام 2010 إلى 2000 جنيه شهريا، وهو حق نص عليه قانون نقابة الصحفيين، ومشروع القانون يتحدث فقط في شق التعامل المالي للصحفيين عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يضمن حقوق واحترام كرامة الصحفيين، ومكافأة نهاية الخدمة تختلف ما بين مؤسسة وأخرى.
س: نص مشروع القانون على تشكيل الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام، وخفض عدد أعضائها، ما هي فلسفة هذا التغيير؟
ج: إن العدد الكبير لأعضاء الهيئات يعتبر معوقًا لعملها، وقمنا بدراسة خمس تجارب لنظم دولية أقربها لنا كان النموذج الفرنسي الذي يتمثل في سبع شخصيات عامة تحظى باحترام الجميع ويشكلون "المجلس الأعلي السمعي البصري" ويمثلون المجتمع بوصفه الرقيب على الإعلام وليس الحكومة.. تم الاتفاق مع الهيئات على تقليص عدد أعضاء كل منها إلى 9 أعضاء بدلا من 13 سابقا، والعبء الأكبر قائم على الرئيس والوكيل والأمين العام والأعضاء يحضرون الاجتماعات وليسوا مقيمين بالهيئات، وحرصنا على مراعاة أن يكون العدد فرديا للترجيح، ولدى استطلاع رأي الهيئات أجمعوا على أن عدد الأعضاء كبير في ظل غياب التخصصات، وكان رأيي في اللجنة تخفيض العضوية إلى سبعة لمساعدة الهيئات في إنجاز مهامها، وتم الاتفاق على تسعة أعضاء لكل هيئة.
س: قلتم أمام مجلس النواب إن تشكيل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يستهدف حسن وترشيد إدارة المال العام بوصف المؤسسات مملوكة ملكية خاصة للدولة، كيف السبيل إلى ذلك؟
ج: الوضع الحالي ليس ناجحًا، وهناك نزيف للأموال في المؤسسات الصحفية القومية طوال السنوات الماضية، فلنجرب التوجه الجديد دون تداخل ما بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية، الإدارة تتطلب مقومات محددة وليس شرطا أن يكون رئيس مجلس الإدارة صحفيا، وإن وجد من تتوافر به المؤهلات المطلوبة فلا مانع على أن تكون الشخصية قادرة على الإدارة بشكل اقتصادي، ورئيس التحرير هو المسئول عن أعمال التحرير، وهو ما كان وراء فكرة الفصل ما بين المنصبين في المادة (50) من مشروع الهيئة الوطنية للصحافة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورأيت أنه لا يوجد ما يمنع من الفصل لعدم فتح باب الاستثناء، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والأعضاء خلال الجلسة العامة وافقوا على الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، والمبدأ الثاني فصل الإدارة في ترشيد الإدارة هو المحاسبة، فتشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة قبل المشروع كان به " تضارب في المصالح"، الجمعية العمومية خصم وحكم ومهمتها هي المراقبة والمحاسبة، والأصل أن تعكس تمثيل المالك وهو الدولة بالنسبة للمؤسسات القومية، والهيئات الوطنية هي المسئولة عن إدارة أموال المالك وفق إجراءات الحوكمة والشفافية والتنافسية مع إلزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانياتها ولا أسرار في ذلك، المجتمع هو صاحب المؤسسات ومن حقه أن يرى ما يفعله من يدير المال العام ويراقبه ويحاسبه، ولرئيس مجلس الإدارة أن يختار من يشاء بحرية ممن يملكون الخبرات المطلوبة للمساعدة في الإدارة الرشيدة للمؤسسات.
لا مشكلة في أن يرأس رئيس الهيئة الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية التي تجتمع مرة سنويا، ويمكن ترتيبها مع إمكانية أن ينيب الرئيس وكيله أو أكبر الأعضاء سنا في رئاسة اجتماع الجمعيات العمومية، ورئيس الجمعية يدير أعمال الجمعية في اجتماع مدته ساعتان تقريبا، وهي جمعية محدودة العدد حيث تتألف من 17 عضوا ويتم تجهيز جدول أعمالها قبل الانعقاد، مع وجود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وذوي الاختصاص، ولا مشكلة في أن تعقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الثماني القومية خلال شهر في السنة، والمؤسسات الصحفية القومية مملوكة للدولة وليست مملوكة لأشخاص يتصرفون بها وفق ما يريدون.
هناك قنوات فضائية خاصة تقول إنها تخسر وبرغم ذلك مستمرة، فمن يتحمل خسائرها داخليا أو يمولها خارجيا؟ كل ذلك سيظهر من خلال نشر ميزانيات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضا، وتودع نسخة منها في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي من اختصاصاته مراقبة التمويل، وأخطر شيء أن يكون هناك تمويل خارجي للإعلام.

س: يتعرض مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام بشكل غير مسبوق لتنظيم الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع وضبط وسائل التواصل الاجتماعي.. ما آليات تنفيذ ذلك؟
ج: مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يعالج القضايا المستجدة للإعلام الإلكتروني وأدوات ضبط الأداء المهني به، وهو ما تسبب في تأخر اللجنة في الانتهاء من المشروع.. الإعلام الإلكتروني يستلزم التطور السريع له ضرورة مراجعته مرة أخرى بعد صدور القانون خلال ثلاث أو خمس سنوات مقبلة على الأكثر لتحقيق المواءمة ومواكبة تطورات العصر، خاصة أن آخر قانون صدر لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كان القانون رقم 13 لسنة 1979 ومر عليه قرابة أربعين عامًا وحدث تطور كبير ودخلت قنوات خاصة وفضائيات المجال وتغيرت الصورة كليا الآن، وكذلك الوضع في مجال الصحافة التي لم يصدر قانون ينظمها منذ القانون 96 لسنة 1996 رغم أن تطورات كثيرة حدثت قلبت الأوضاع خلال 22 عامًا مضت دون أن تصدر تشريعات تواكب تطور العصر والصحافة، وإذا لم تصدر التشريعات المطلوبة لتنظيم الصحافة والإعلام سنتأخر كثيرا.. والمواقع المخالفة التي تصدر من الخارج سيتم حجبها ما دامت تروج شائعات أو تحرض على فتنة وتحض على الكراهية والعنف.
س: مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" التي آلت إلى الهيئة الوطنية للإعلام عقب تشكيلها مشكلة كبيرة لها أبعاد متشابكة.. ما هي أفق حل المشكلة لدى بنك الاستثمار القومي؟
ج: ديون الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" التي تعود لبنك الاستثمار القومي تختلف عن ديون المؤسسات الصحفية القومية التي تعود لوزارة المالية، أصل دين ماسبيرو يتراوح ما بين 7 و8 مليارت جنيه وسيصل إلى 36 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة، والهيئة الوطنية للإعلام تمتلك أصولا تكفي لسداد أصل الدين، فالأرض التي كانت محطات إرسال تليفزيوني سابقا لم تعد إدارة الهيئة بحاجة لها ويمكن استثمارها أو بيعها ويسبق ذلك التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتكون نسبة الفوائد مناسبة ولا بد من اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة المالية حتى لا تتفاقم المشكلة، لأنه لا يمكن إلغاء الدين لأنها أموال تأمينات ومعاشات في بنك الاستثمار القومي ولا بد من الحفاظ على حقوق الناس.
كلما تطرح مسألة إعادة الهيكلة في المؤسسات الصحفية والإعلامية يحدث رعب، الدمج لا يعني إهدار حقوق الصحفيين والإعلاميين بل يمكن إعادة توزيعهم والرواتب الخاصة بهم وحقوقهم المالية ستستمر، ولكن مع تخفيف الأعباء على المؤسسات، فبعض الصحف مثلا تصدر عدد نسخ لا يتناسب مع تعداد العاملين بها الذين يفوق تعدادهم الحاجة الفعلية ولا تحقق جدوى اقتصادية في ظل ارتفاع مصروفات الأوراق والطباعة والتوزيع، جميع الصحف تطبع يوميا حوالي 600 ألف نسخة، وهناك صحف تطبع 70 نسخة وأخري 1000 نسخة أو 1500، ومن يتحدث عن أنه يطبع مليون نسخة يكذب، يمكن تحويل الصحف الخاسرة أو القنوات إلى مواقع إلكترونية ونقل العاملين بها إلى صحف أو قنوات أخرى، فلم يتم وضع حل إداري للعمالة الزائدة ولا تزال التعيينات مستمرة، ومنذ عام 2011 يتم العمل على تخفيض أعداد العاملين في التليفزيون ويتوقع أن ينخفض تعدادهم إلى 30 ألف شخص مع نهاية 2018.
س: ما الوسائل وآليات الضبط وفق مشروع القانون للتعامل مع تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلام الإلكتروني؟
ج: مواقع التواصل الاجتماعي تتعدى تأثير الصحف في المجتمع لا سيما تلك ذات الانتشار المحدود وتطبع ألف نسخة مثلا، والميزة لدى وسائل التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا" تعمل على مدار الساعة يوميا دون أعباء مالية، وتحرك كل شيء في العالم، وحتى 5 آلاف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فالشخص حر، وإذا تخطى هذا العدد فإن فيسبوك يظهر برتوكولا للشخص واسع الانتشار ويتعامل معه بشكل آخر، ووفق مشروع القانون إذا أطلق الشخص الذي يملك أكثر من خمسة آلاف متابع شائعات أو حرض على العنف والكراهية يدخل ضمن منظومة "الإعلام الإلكتروني ووسائل الإعلام" ويخضع للمحاسبة، فليس كل ما يسمع يقال، ورغم نفي مجلس النواب مرتين لخبر انتشر على السوشيال ميديا عن سفر أعضاء بالمجلس إلى مونديال روسيا 2018 على نفقة المجلس لم تلتفت وسائل التواصل الاجتماعي للنفي وواصلت نشر خبر كاذب، وكذلك سرت شائعة فرض رسوم على دفن الموتى وضريبة على التركات والمواريث، كل ذلك في أسبوع عيد الفطر المبارك، فلم يصدق أحد النفي واستمرت الشائعات، هذه المخالفة تمنح المجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع المروجة للشائعات، وهذا ما فعلته دول كثيرة ولا تعارض هنا ما بين سلطة الحجب مع حرية الرأي والتعبير لأن الحديث هنا عن شائعات قد تتسبب في فتنة ومشكلات كبيرة، قل رأيك كما تحب بحرية وانتقد من شئت والحكومة والمسئولين لكن لا تروج شائعات ومعلومات غير صحيحة، فهذا ليس من حرية الرأي والتعبير.
س: تحدث مشروع القانون عن فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع في المؤسسات الصحفية القومية، ما السقف الزمني لإنجازها؟
ج: مشروع القانون حدد ستة أشهر قد تمتد لسنة، وهناك مرونة في ذلك لاختلاف طبيعة وحجم المؤسسات، مؤسسة كبرى مثلا تأخرت في اعتماد ميزانية 2013 ولديها خمس ميزانيات تحتاج الى ما يقارب السنة لإقرارها والسقف الزمني تحدده الهيئة الوطنية للصحافة. 
س: ما رسائلكم كصحفي ورئيس للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى الوسط الصحفي والإعلامي قبل اصدار مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام؟
ج: القانون لمصلحة الصحفيين والإعلاميين والمجتمع، ولا يحوي المشروع أي نص غير دستوري ولا أقبل أبدا، كصحفي محترف ومعظم عمري قضيته صحفيا معارضا، أن يصدر القانون مقيدا لحرية الرأي والتعبير، وهناك فهم خاطئ لحرية الرأي والتعبير فهي ملك للمجتمع وليست للصحفي بل تعطى له ليغذي المجتمع بالمعلومات الصحيحة، ولو أساء الصحفي استخدام هذه السلطة في نشر معلومات خاطئة أو شائعات فإنه لا يستحق هذه الحرية بخروجه عن المهنية، وهناك إجراءات للمحاسبة بهذا الشأن، أنا أستغرب ما يقوله البعض من وجود قانون آخر غير المطروح على مجلس النواب، أرجو من يريد فهم أي نقطة في مشروع القانون فأنا على أتم الاستعداد للاستجابة والحديث مع من يطلب ذلك، مشروعات القوانين الثلاثة تختلف تماما عن قانون 96 لسنة 1996 الذي وصف "بقانون اغتيال الصحافة" وتسبب في أزمة، وجموع الصحفيين واعية بمن يتحرك مدفوعا بمصلحة شخصية أو من يسعى من أجل تحقيق المصلحة العامة، إن ترسيخ المؤسسية يعني الشفافية والمحاسبة، وهناك قواعد حاكمة لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة بهذا الشأن، مشروع القانون "تحول رئيسي وإنقاذ للمؤسسات الصحفية" من أجل غد أفضل مشرق إن شاء الله.