الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

شوقي السيد يكشف سبب إحالة حكم علاوات أصحاب المعاشات لـ«الدستورية»

الدكتور شوقي السيد،
الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه القانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه القانوني، إن تقرير هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا، بشأن الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات، أوصى بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن هيئة المفوضين رأت أن نص الدعوى غير دستوري، ولهذا أحالته للمحكمة الدستورية العليا، لاتخاذ قرار بشأنه.
وأوضح السيد، أن الدعوى ستظل منظورة ومستمرة، حتى يتم الحكم فيها من قبل المحكمة الدستورية العليا، واتخاذ قرار نهائي، بشأن إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى المعاشات.
وأصدرت هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قضائيًا بشأن الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات.
وأوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقيًا، وإحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦.
كما أوصي التقرير، بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط، وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن رئيس مجلس الوزراء، والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له، لرفعها من غير ذي صفة.
وذكر التقرير أنه بالنسبة لباقي الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقًا لحين الفصل في مدي دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦، و١٦٩ لسنة ٢٠٠٧، والقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨، وقرارات رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٩، و١٢٧ لسنة ٢٠١٠، و٥٥ لسنة ٢٠١١، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٢، والمتضمنين جميعًا عدم النص على زيادة نسبة ٨٠% من العلاوات الخمسة الخاصة التي لم تُضم للجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.
كما أوصي التقرير احتياطيًا بقبول الطعون شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه "إضافة الخمس علاوات للأجر المتغير"، والقضاء مجددًا بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإدارى السلبي بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، وإلزام المدعي والخصم المتدخل بدعوى أول درجة.
وقررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة ٢ يوليو المقبل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت أكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.