الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

27 سبتمبر نظر دعوى تطالب قطر بتعويض عن "إرهابها".. أبوسعدة: لم نتجه لـ"الجنائية الدولية" ونسعى لملاحقة تميم.. "الكواري" يعترف: الدوحة دعمت إخوان الإمارات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حددت الدائرة ٩ تعويضات، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، ٢٧ سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى، المقامة من أسر ٥ من شهداء العمليات الإرهابية فى مصر، وتطالب قطر وأميرها حمد بن تميم بتعويض ١٥٠ مليون دولار، لإيوائهم إرهابيين، ثبت تورطهم فى تنفيذ هذه العمليات الإرهابية.
أقام الدعوى، حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلًا عن يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى، وعيسى عودة سالم عودة، بشمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكرى محمد خلف، من شمال سيناء، وميرفت أحمد محمد، من الإسماعيلية، حيث طالبوا بالتعويض عن استشهاد ذويهم فى عمليات إرهابية تمولها قطر بشمال سيناء.


وقال «أبوسعدة»، إنه يطالب بتعويض مادى من دولة قطر، وليس محاكمة جنائية، مستندًا لأدلة إدانة لما بدر منها فى حق شهداء الجيش، وحق المصريين أجمع، ولذلك لجأ لدائرة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة؛ رافضًا الكشف عن خطواته، التى سيتخذها حال رفض الدعوى، قائلًا «ننتظر كلمة القضاء».
جاء فى الدعوى، أن الجماعات المسلحة ارتكبت جرائم ضد المواطنين المصريين، تستهدف بنية شبكات الكهرباء والسكة الحديد والمواصلات، واستهداف متزايد لقوات الأمن من الشرطة والجيش، بالإضافة إلى رجال القضاء، والشركات الاقتصادية، كما شهدت الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦، ارتفاع معدلات استخدام العبوات الناسفة فى العمليات الإرهابية، وبلغت العمليات خلال تلك الفترة ١١٦٥ عملية إرهابية، ارتكبت النسبة الأكبر منها فى محافظة سيناء؛ حيث بلغت ٨٨ ٪ من إجمالى العمليات التى حدثت فى مصر، راح ضحيتها أكثر من ١٤٠٠ شهيد من الجيش والشرطة، و٨٥٠ من المدنيين.
وأضاف «أبوسعدة»، أن الجماعات المسلحة اعترفت بارتكاب الجرائم الإرهابية فى تسجيلات فيديو، بالصوت والصورة، تم بثها بعد كل عملية، وأن قطر آوت بعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وامتنعت عن تسليمهم لمصر، رغم ثبوت تورطهم فى علميات إرهابية، والتحريض المستمر ضد ضباط الجيش والشرطة، من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم، والذى تسبب فى سقوط العديد من الضحايا، بينهم أبناء مقيمى الدعوى.

فى الوقت ذاته؛ أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا يفيد بتوافر معلومات لدى قطاع الأمن الوطني، بإصدار مسئولى قناة الجزيرة تكليفات لبعض العناصر المتعاونة معها داخل البلاد، باستمرار مخططها الإعلامى لإثارة الفوضى والفتن.
وأشارت الدعوى إلى قائمة تضم شخصيات وكيانات أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات، تؤويها وتدعمها قطر، وتعتبرها تلك الدول خطرًا على الأمن والسلم فى الدول الأربع، وفى المنطقة، بسبب نشاطاتها الإرهابية.
وأشارت الدعوى، إلى أن المادة ١٦٣ تنص على أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير، يُلزم من ارتكبه بالتعويض، وثبت على دولة قطر الخطأ بركنيه؛ المادى والمعنوي، من خلال الدعم والتمويل والإيواء، ونشر الفوضى، والتحريض عليها، والدفاع المستميت عن الجماعة، والضرر الذى لحق بأسر الضحايا، من فقدان أبنائهم فى بداية حياتهم.
وتمثل الركن المعنوى فى الإدراك؛ فهو متوافر فى حق المعلن إليه، وهو ثبوت علمه، واتجاه إدراكه هذه الأفعال المنحرفة عن المشروعية القانونية الدولية، وما ينتج عنها من آثار، ومنها مقتل أبناء الطالبين وغيرهم، وذلك ما جاءت به المادة ١٦٤ مدني، والتى قررت بأن يكون الشخص مسئولًا عن أعماله غير المشروعة، متى صدرت منه، وهو مميز، حيث إن ما أتاه المعلن إليه من وقائع تمثلت فى تمويل العمليات الإرهابية، ماليًا ولوجستيًا، وكذلك التحريض وتسخير مسئولى دولة قطر، وعلى رأسهم رئيس السلطة القطرية، المنابر الدولية، والإعلام الرسمى للدولة «قناة الجزيرة»، وغيرها لسفك دماء أولادنا، شهداء الوطن، ومنهم أبناء الطالبين.
وأضاف مقيمو الدعوى، أنه توافرت أركان المسئولية، من خطأ وضرر، وعلاقة سببية بينهم، فتحققت معه المسئولية، وترتبت عليه آثارها، ووجب على المسئول تعويض الضرر، وعليه فإن الطالبين، يطلبون تعويضهم ماديًا وأدبيًا ومحتملًا وموروثًا، عن الأضرار التى أصابتهم، جراء تمويلهم للجماعات الإرهابية، للقيام بعمليات قتل واستهداف رجال الشرطة والجيش والمدنيين.





جدل قانونى حول مثول «تميم» أمام المحاكم المصرية

يرى المحامى هيثم حمدالله، أن المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى، طبقًا لنص الماده ٣٥ من قانون المرافعات المصري، والتى تنص على أنه «إذا لم يحضر المدعى عليه، ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى، طبقًا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
وقال «حمدالله»، إن ولاية المحاكم المصرية، تسرى على المصرى أينما كان، وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفًا فيها، عدا الدعاوى العقارية، المتعلقة بعقارٍ يقع فى الخارج، وذلك لأن محكمة العقار هى الأقدر على نظر النزاع؛ مشيرًا إلى أن للأجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى أن يختار بإرادته الخضوع له صراحة أو ضمنيًا.
وأوضح، أن من الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، إعفاء الأجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية، وذلك فى الحالات التالية:
١- حصانة الدول الأجنبية: وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية، بالدعاوى التى ترفع على دولة أجنبية موجودة فى مصر، سواءً حجزًا تحفظيًا أو تنفيذيًا، ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بأن تقتصر على الأعمال التى تدخل فى السيادة دون الأعمال العادية والتجارية، ويجوز للدولة أن تتنازل عن حصانتها صراحةً أو ضمنيًا.
٢- حصانة المنظمات والهيئات الدولية: كهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، الرجوع إلى ميثاق الهيئة.
٣- حصانة رؤساء الدول الأجنبية.
٤- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين: ففى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة، الموفدون إليها على ما يرتكبونه من جرائم، باختلاف أنواعها فهى حصانة مطلقة.
وأشار «حمد الله»، إلى أن المسائل الإدارية والمدنية، ليست مطلقة، وأنها تخضع للمحاكم فى الأحوال التالية:
١) الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية، الكائنة فى إقليم الدولة، عن أنفسهم، وليس عن دولتهم.
٢) الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات، سواءَ كان الدبلوماسى منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه، وليس عن دولته.
٣) الدعاوى المتعلقة بأى نشاط مدنى أو تجاري، يمارسه فى الدولة لنفسه.
وفى هذه الحالات الثلاث، يجوز اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه، أو محل إقامته.
٤) أى إعلانات للدبلوماسيين، عن طريق المحضرين، تكون باطلة، ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن الحصانة، والخضوع لمحاكم الدولة، إلا بموافقة دولته، ويكون تنازلًا صريحًا.
٥) حصانة المبعوثين القنصليين: وهو فى حصانته أقل من الدبلوماسي، إذ يخضع للقضاء الجنائي.
وينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، بنظر الدعاوى التى تُرفع على أجنبى له موطن أو محل إقامة فى مصر، فيما عدا الدعاوى العقارية، والموطن هنا هو الموطن العام أو الخاص.
كما أنه لا يشترط أن يكون للأجنبى موطن داخل مصر، لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية، بل يكفى أن يكون له محل إقامة، والفرق بين الموطن والإقامة، أن الموطن يعنى إقامة بصفة مستمرة، بنية الاستيطان والإقامة، لا يشترط فيها نية الاستيطان، بل يكفى وجود سكن، ولا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على أجنبى الإقامة العارضة.
وقال، إن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبى موطن مختار فى مصر، وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين، ومن ثم فإن المحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل.
وأضاف، أن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبى مال فى مصر، سواءَ كان عقارًا أو منقولا، والدعوى متعلقة به، سواء كانت دعوى عينية أو شخصية، وأيضًا على الالتزامات، سواء كانت عقدية أو تقصيرية.
واختتم «حمد الله»، بقوله إن كافة دعاوى الأحوال الشخصية، والزواج والطلاق، والنفقات والنسب، والولاية على المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة فى مصر، وآخر موطن أو محل إقامة للغائب.
من ناحيته؛ أوضح المحامى والحقوقي، عمرو عبدالسلام، أن القضاء المصرى غير مختص بنظر تلك الدعاوى، طبقًا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه فى أحكام القانون الدولي، واتفاقية جينيف، والذى يعنى عدم إجبار الدول ذات السيادة، على أن تخضع لقضاء ومحاكم دولة أخرى، إلا بموافقتها، لأن هناك احترامًا متبادلًا لسيادة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أنه وفقًا لأحكام القانون الدولي، لايجوز لأى دولة أن تحصل على حكم، ضد دولة أخرى، وتجبر هذه الدولة على تنفيذه جبرًا.
وقال «عبدالسلام»، إن الدعوى سيكون مآلها الرفض، لأن أحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، تُعتبر جزءا من التشريعات الداخلية للدولة المصرية، ويطبقها القاضى على وقائع النزاع، المطروحة أمامه.
وأشار، إلى أن القضاء المختص بنظر هذا النوع من القضايا، هى المحاكم الدولية، المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية، كمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، لأن جميع الدول الأعضاء تخضع قصرًا وجبرًا لأحكامها.
فيما يعتبر عبدالحميد سعد، المحامى بالنقض، أن مطالبة دولة قطر وأميرها، بالتعويض على ما استندت إليه الدعوى، بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام المقروءة، هى دعوى تفتقد الدليل القاطع بثبوت ركن الخطأ فى حق الشخص الاعتبارى، لاسيما أن الشخص الاعتبارى يُسأل عن خطأ تابعيه، فليس هناك دليلٌ جازم، أو حكم قضائى، يقيم حكمه، وينتهى فيه إلى ارتكاب دولة قطر أو أميرها بالخطأ المتسبب فى الضرر.
ويشير «سعد» إلى أن من عناصر دعوى التعويض، أن يكون هناك خطأ تسبب فى ضرر، ويكون هذا الخطأ سببًا مباشرًا لهذا الضرر، وهو ما يقال عنه بعلاقة السببية، وعليه فإن هذه الدعوى، إن لم تكن ترتكز على حكم قضائى بات، يقطع بثبوت الخطأ فى حق قطر، أو وثيقة رسمية، تؤيد ما انتهت إليه الدعوى، فإن مآل هذه الدعوى هو الرفض.


اعترف وزير الإعلام القطرى السابق، حمد الكواري، عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بأن قطر قدمت العون المادى والمعنوي، لتنظيم الإخوان المسلمين فى الإمارات، وجمعت لهم التبرعات بالملايين؛ وأفاد فى تصريح له، عبر تدوينة أخرى، بأن تاريخ قطر ملىء بالانقلابات ودعم الإرهاب وتمويل الميليشيات.
وتلقت قطر فى الفترة الأخيرة، إدانات دولية، بشأن تدعيمها للإرهاب، جاءت أهمها، فى تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى قال فيه إن «دولة قطر للأسف تاريخيًا، كانت تمول الإرهاب، على مستويات عالية، وإن الأمم اجتمعت، وتحدثوا له لمواجهة قطر».


وأشار «ترامب»، فى تصريحه، إلى أنه قرر أنه علينا إيقاف التمويل الإرهابي، ومن خلال قرار مع وزير خارجيته، والجنرالات، فقد حان الوقت لدعوة قطر لوقف تمويلها؛ مضيفًا فى لقائه على قناة «cbn»، أن قطر عرفت أنها تمول الإرهاب، وطلبنا منها وقفة، ولابد من «تجويع الوحش وهو الإرهاب».
كما جاء فى كلمة وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، على قناة «فرانس ٢٤»، أن الاستخبارات المصرية، واستخبارات حلفائها من الدول الأخرى، لديها أدلة إدانة، تثبت تمويل قطر، ودعمها الإرهاب بالمنطقة.

فضلًا عن هذا؛ اعترف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان، ضمنيًا، فى تصريح تليفزيونى فى قناة «روما ١٢»، عند ذكره تمويل دولته للإرهاب؛ قائلًا: «تمويل الإرهاب، وما ورد فى قائمة الاتهامات ضد قطر فهو موجود فى كافة دول المنطقة، وليس فريدًا، أو ينطبق على قطر فقط، بالعكس هى تقع فى أسفل قائمة الدول المتورطة فى تمويل الإرهاب».
وعلق مقيم الدعوى؛ على تصريحات وزير الخارجية القطري، معتبرًا أن ذلك الاعتراف الذى جاء على لسان مسئول فى الدولة، وأحد ممثلى السلطة، يُثبت فى حق دولة قطر، أمام المجتمع الدولي، ويثبت مسئوليتها المدنية أمام أصحاب الحقوق المدنية.




كما استند مقيمو الدعوى، إلى دفاع أمير قطر، تميم بن حمد، فى كلمته أمام جامعة الدول العربية، فى ٢٩ مارس ٢٠١٧، عن جماعة الإخوان الإرهابية، وقوله إنها ليست جماعة إرهابية، قائلا «ليس من الإنصاف اعتبار تيارات سياسية، نختلف معها، إرهابية، على الرغم من أنه ليس كذلك»؛ موضحةً أن قطر خرقت التزاماتها الدولية بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهارب، بإيواء عناصر جماعة الإخوان، وتمويلهم، والامتناع عن تسليمهم لمصر، بعد تقديم طلبات رسمية بذلك.
وأوضحوا أن تلك الأفعال تنصب على اختراق التزاماتها الدولية، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والقضاء على الإرهاب، إلى دولة قطر، من خلال اعتراف وزير خارجيتها باعتباره جزءا من السلطة، والدفاع المستميت من أميرها، على جماعة الإخوان وعدم تسليمهم أعضاء الجماعة وإيوائهم داخل دولتهم، وتحريض قنواتها على نشر العنف بمصر، مما دفع أربع دول عربية إلى إصدار بيان مشترك عام ٢٠١٧ لطلب دولة قطر بثلاثة عشر مطلبا لمكافحة الإرهاب، ولكنها لم تستجب وبذلك تعد مسئولة عن هذه الأفعال أمام المجتمع الدولى وأهالى الضحايا.