الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النواب يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
(المادة الأولي)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.
(المادة الثانية)
على من يعمل فى المجال الصحفى أو المواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية،وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به،وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول:تعريفات
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.
-المطبوعات: كل الكتابات،أو الرسوم،أو القطع الموسيقية، أوالصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
-الصحفى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.
-النقيب:نقيب الصحفيين.
-الصحيفة:كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري،طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
-المؤسسات الصحفية:هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
-المؤسسات الصحفية القومية: هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة،وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.
- الموقع الإلكترونى: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائطو يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية:هى المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).
الباب الثانى
الهيئة الوطنية للصحافة
الفصل الأول
الهيئة وأهدافها.
مادة (2)
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.
مادة (3)
تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.
مادة (4)
تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى: -
1-كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
2-تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.
3-دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
الفصل الثانى
اختصاصات الهيئة
مادة (5)
تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءاتالتصويب اللازمة.
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقدالجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون. 
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقةعلىالقروضاللازمةلتمويلأعمالالهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.
17- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
21- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
22- اعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.
23- دمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
24- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (6)
للهيئة الوطنية للصحافة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتى:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
3- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.