الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر المواد العقابية بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقدم من الحكومة، والذي يضم نحو 127 مادة، والذي جاء إلزامًا للمادة (72) من الدستور التي ألزمت الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشروع جاء لتحقيق المبادئ الدستورية، والمبادئ الأساسية لحرية الصحافة والإعلام، وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.
ويتناول من جهة تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية، والوسائل الإعلامية الخاصة، ومزاولتها لنشاطها، ومن جهة أخرى يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون مقسم إلى خمسة فصول، يخصص الفصل الأول للتعريفات، ويتناول الفصل الثاني حرية الصحافة والإعلام، متضمنًا تنظيمها في إطار المبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن، وبما يكفل عدم ممارستها على نحو يتعارض مع النظام العام أو الآداب وميثاق الشرف المهني.
ويتناول الفصل الثالث حقوق الصحفيين والإعلاميين، والاستقلال، وعدم المسائلة عما ينشرونه من آراء أو معلومات صحيحة، والحق في نشر المعلومات والحصول عليها، وأخيرًا العلاقة بين الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها.
فيما يتناول الفصل الرابع على واجابات الصحفيين والاعلاميين من وجوب التزامهم بمبادئ الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة التعليمية التي يعملون بها وبآداب المهنة وتقاليدها. 
كما يتناول الفصل واجباتهم إزاء القضايا في التحقيق او المحاكمة وطلبات تصحيح ما تم نشره أو بثه، وحظر قبول التبرعات بسبب أو بمناسبة العمل وحظر السعي إلى جلب الإعلانات ووجوب الفصل بين المواد التحريرية او الاعلامية والمواد الإعلانية.
ويتناول الفصل الخامس ضمانات التحقيق أو المحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، فينص على جواز توكيل المحامي الحضور في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، وعدم جواز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية، وعدم جواز اتخاذ الوثائق التي يحوزها الصحفي أو المادة الإعلامية، دليل الاتهام ضده، وعدم جواز تفتيش مكتب أو مسكن أي منهم، إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.
ويتناول الباب السادس الخاص بالعقوبات 11 مادة، منها المعاقبة بالحبس والغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي وإعلامي أثناء عمله، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل رئيس تحرير، أو المدير المسؤول عن وسيله إعلامية، يخالف أحكام المادتين 20 أو 21 من هذا القانون.
وعند الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة، على نفقة الصحيفة، أو الجهة الإعلامية التي ارتكبت الخطأ، فضلًا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، وذلك في خلال مده لا تتجاوز خمسة عشرة يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
ويترتب على نشر التصحيح، الوجه المقرر قانونًا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير، أو المدير المسؤول، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة 36 من القانون، ويعاقب بغرامه لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد على 10000 جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة من 43 هذا القانون.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة، التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن ثلاث ملايين جنيه، كل من تعمد تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي او تليفزيوني المخصصة للغير، ومرخص بها.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، كل من قام بعملية البث الإذاعي والتليفزيوني بدون ترخيص.

فيما تقضي المحكمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للإعلام، باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث، بغرض تسويقها في الداخل، وحيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة بث بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حاله العودة.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة، ومكوناتها.