الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل فصله

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، اليوم السبت، الأسباب وحيثيات الفتوى التي أصدرتها بعدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل دون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.
وجاءت الفتوى ردًا على الطلب المقدم من رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة سواء في حالة الانقطاع المتصل أو غير المتصل، لخلو قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية من النص على ذلك.
وذكر مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رأت أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الجديد، أسند بالسلطات المختصة (الجهات الإدارية) تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة، ويحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لإجازة يرخص له فيها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، وأوجب عليه الالتزام بجميع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 
وحدد المشرع في المادة 69 من القانون الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف ومن بينها الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال تلك المدة ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع.
وقال قسم الفتوى بمجلس الدولة، إن اللائحة التنفيذية للقانون وردت خالية من النص على وجوب إنذار الموظف المنقطع لترتيب الأثر الذي قرره القانون على واقعتي الانقطاع، وهو انتهاء خدمته.
وأوضحت الفتوى أن القانون لا يعمل به إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية باعتبار أن واقعة النشر تتحقق بها علم الكافة بالقانون وثبوت صفة الإلزام به، وبناءً عليه يجب على كل المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تطبيقه والالتزام بالأحكام الواردة فيها، وعدم الانقطاع عن العمل دون إذن للمدد التي حددتها المادة 69 ما لم يكن هناك عذر قهري أو سبب خارج عن إرادتهم، وعند ذلك يتعين عليهم المبادرة فور انقطاعهم بإخطار جهة عملهم بالسبب الخارج عن إرادتهم أو العذر المقبول الذي أدى للانقطاع عن العمل تلك المدة.
ونوهت إلى أن إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته يعد ضمانًا حرصًا على استقرار الأوضاع الإدارية، وتوفير الطمأنينة لموظفي المرافق العامة وهو استقرار للمصلحة العامة، لكن المشرع تغاضي عن ذكره في قانون الخدمة المدنية الجديد لذلك وجب الالتزام بنصوص القانون ولائحته التنفيذية.