الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. الحبس سنة ينتظر تاجر "أسلحة صيد" بدون تصريح

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عاطل بحوزته كمية من أسلحة الصيد المستورده بدون ترخيص في الجيزة، وإخطار اللواء عصام سعد بالواقعة
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الجيزة بقيام صاحب محل بحيازة أدوات صيد بدون تراخيص، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تمكنت القوات من القبض علي المتهم "ناصر.ا"، وبحوزته بندقيه رش، و١٠مسدس طلقات، و١٨٦ طبنجة صوت، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، بغرض الاتجار فيها.
من جانبه قال المستشار القانوني، محمد صقر، فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة السادسة من قانون الأسلحة والذخائر نصت على أنه لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصًا له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
واضاف "صقر"، أنه المادة السابعة من القانون نصت على أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة اسلحة كل من ثبت اصابته بمرض عقلى او كان سنه اقل من 21 سنة أو من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه كل من تاجرأو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائره، لافتًا إلى أن أنه فى حال حيازة مسدسات فردية الإطلاق أو بنادق مششخنة بغير ترخيص فإنه يعاقب بالسجن من ٥ إلى ١٠ سنوات وغرامة ١٥ ألف جنيه، لافتًا إلى أن فى حال حيازة الرشاشات والمسدسات سريعة الطلقات بغير ترخيص فإن العقوبة تصبح السجن المؤبد ٢٥ سنة بالإضافة إلى غرامة ٢٠ ألف جنيه.