السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بشكل نهائى.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون - وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات التى ناقشته – التوسع فى أنشطة هيئة الأنفاق، بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل.. وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.
وأضاف مشروع القانون، موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة وهى ملكية أصول الخطوط والوسائط التى تنشئها داخل مصر، كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد على 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وقال د. على عبدالعال: إن القلق الذى يثار عن مشاركة الشريطك الأجنبى فى أى استثمارات مصرية، وأيضا القطاع الخاص، لم يعد فى محله، خاصة أننا أمام تشريعات موزونة، مؤكدا أن القلق من وجود الشريك الأجنبى أو المحلى فى مشروعات الحكومة، أمر انتهى، مشيرا إلى أننا كنا أمام تجارب سيئة، ولكن الوضع الآن إختلف.
وأوضح أن التطوير والنهوض لن يتم للدولة المصرية إلا بمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا أن إحدى الدول الأوروبية أتاحت الفرصة للشريك الأجنبى، وهى الآن متطورة ومتعمة بإفريقيا وحققت معدلات مذهلة قائلا: "مشاركة القطاع الخاص والشريك الأجنبى لم تعد مقلقة إطلاقا".
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان الآتيان.
المادة الثانية: تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالحجز الكهربائى داخل مصر، وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك وعلى الأخص إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به، أو المنفذة له أو المتفرغة عنه، أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه، والتعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع، ووضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، والقيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة، وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل، وإجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة تنفيذ كافة الأعمال والمهام الواردة فى هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزارة النقل.
المادة الثالثة: تتكون موارد الهيئة من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، وعوائد استمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستمارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج، وحصيلة النسب التى تحدد من صافى الأرباح للشركات التى تؤسسها طبقا لحكم البند 7 من المادة الثانية من هذا القانون، وأموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
المادة الثانية مكرر: "تمتلك الهيئة أوصل الخطوط والوسائط التى تنشئها داخل جمهورية مصر العربية كما تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أوصل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكرر "1": يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها بعد موافقة وزير النقل، أنشاء شركات مساهمة بالإشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى للقيام بأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.
كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعين أم اعتبارين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكان القانون رقم 129لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958، فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المتمثلة فى أن يتم اختيار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام خمسة عشرة عاما، وأن تحدد وسائل الإِشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بتنتظام واضطراد.. وعدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والمحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامة أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل.
المادة التاسعة مكرر: يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التى يقوم بها الهيئة ويصدر تحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.