الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"النقض" تلغي إدراج 31 إخوانيًا في مقتل "ميادة أشرف" بقوائم الإرهاب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 31 من المنتمين لجماعة الإخوان "الإرهابية " في قوائم الإرهابيين، على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة "عين شمس"، وأسفرت عن مقتل الصحفية: ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف، والمواطنة ماري جورج، والتي ضمت عناصر "لجان العمليات النوعية " للجماعة.
وأمرت محكمة النقض بإعادة النظر في "قرار الإدارج" أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأقرت هذا الإدراج بحق المتهمين.
من ناحية أخرى، حددت محكمة النقض جلسة الخامس عشر من مايو المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من 135 متهما من عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية " في قضية "كتائب حلوان"، حيث قررت محكمة الجنايات إدراجهم في قوائم الإرهابيين.
وطالب المتهمون بإلغاء قرار الإدراج وإعادة نظره أمام محكمة الجنايات من جديد.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سبق وأصدرت في شهر فبراير الماضي حكمها في قضية "أحداث عنف عين شمس"، التي لقيت فيها الصحفية ميادة أشرف مصرعها، حيث عاقبت المحكمة 17 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهم "حدث " بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم "حدث " بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وبراءة 15 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات.
كما تباشر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان في قضية تشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" والتي تبين قيام المتهمين فيها بتنفيذ "عمليات عدائية " ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وكانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قرارا بإدراج المتهمين في قضيتي "أحداث عنف عين شمس" و"كتائب حلوان" على قوائم الإرهابيين، في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق به تحقيقات تفيد ارتكاب المتهمين لجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.