الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

خبير قانوني: الدستور يكفل حرية ممارسة الحقوق السياسية

 الدكتور أحمد مهران
الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن معاقبة من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، تتفق مع الدستور المصري من عدة وجوه وتتعارض من جهة واحدة، مشيرًا إلى أن الدستور يكفل حرية المواطن في حرية الانتخاب وممارسة الحقوق السياسية.
أضاف مهران، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن تطبيق الغرامة يتعارض مع مباشرة الحقوق السياسية وتطبيق الديموقراطية، بينما يتفق مع تداول السلطة السلمي وفق إجراءات قانونية دستورية قوية، إلى جانب التعددية الحزبية، وضرورة إشراك المواطنين في اختيار السلطة، موضحًا أنه وفقًا للدستور فالشعب هو صاحب السيادة والحق في الاختيار.
أشار إلى أن مسألة توقيع الغرامة هي من الامور القانونية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، لكن هذا النص قد يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مبدأ حرية الانتخاب وحرية ممارسة الحقوق السياسية، مضيفًا أن الغرامة المعلن عنها تندرج في الوصف القانوني تحت مسمي الغرامة التهديدية، حيث إن المحكمة تعلنها لإجبار المدين على الوفاء بالدين.
تابع: أن الأمر ينطوي إلي كونه محاولة من الدولة لدعوة الناخبين لمباشرة الحق في المشاركة في الحياة السياسية لما في ذلك من أهمية قصوي في بناء الوطن وإرساء مبادئ الديموقراطية، والحفاظ على مكانة مصر أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أنه من الممكن فعليًا أن يتم تطبيق هذه الغرامة عند تجديد البطاقة الشخصية أو عند دفع فواتير الكهرباء، حيث أن الهدف منها تشجيع الناخبين وتوجيهم للمشاركة في الانتخابات وتفعيل هذا الحق الدستوري المعطل بسبب الدعوات الارهابية من جماعة الإخوان المسلمين التي أثرت في الكثير من المواطنين وجعلتهم يمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم.