الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

غرامة عدم التصويت الانتخابي تثير أزمة قانونية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اختلف قانونيون على دستورية ما صرحت به الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن توقيع غرامات مالية على الناخب فى حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية، إذ ذكرت أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (٤٣) من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية».
ورأى النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إدلاء المواطنين بصوتهم الانتخابى واجب وطنى يطابق التجنيد، مشددًا على ضرورة تطبيق العقوبة كحل رادع للتخلف عن الاستحقاق الانتخابي. وقال العليمي، لـ«البوابة نيوز»، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية حددا العقوبة، ونُشر ذلك فى الجريدة الرسمية، ما يتيح للحكومة تطبيق الغرامة، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة، وإذا ارتأت تفعيل المادة فهذا حقها. فى المقابل، أكد الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي، أن تطبيق الغرامة المالية يتعارض مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن توقيع الغرامة لم يصدر بها تشريع قانونى أو قرار وزاري. وقال «عتلم» لـ«البوابة نيوز» إنه لا توجد أى مادة قانونية تتيح توقيع الغرامة، وإذا وجدت تكون غير دستورية، مشيرًا إلى أنها تحتم وجود تعديل قانوني، وأن التعديل سيثير التساؤل حول مدى دستوريته.