الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

7 مشروعات قوانين لحماية "حواء" وتمكينها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
◄ مجلس قومى مستقل يتبع الرئاسة.. ومفوضية لمنع التمييز 
◄ قانون يكفل حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب
◄ مكافحة جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال.. والخطبة لأول مرة فى الأحوال الشخصية 
تأكيدًا على إيمان القيادة السياسية بالمرأة وضرورة دعمها للحصول على حقوقها، أعدت الحكومة ومجلس النواب، ٩ مشروعات قوانين خاصة بالمرأة للحفاظ على حقوقها ودعمها فى كافة المجالات المختلفة، ودمجها فى السياسة العامة للدولة، ومشاركتها المجتمعية.
ومن أبرز القوانين التى أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية، قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومفوضية المساواة ومنع التمييز، وقانون الأسرة، والمواريث، ومناهضة العنف ضد المرأة، فيما ينتظر البرلمان مناقشة وإقرار بعض القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة خاصة قانون الأحوال الشخصية، والطلاق وغيرها خلال الفترة المقبلة.
المجلس القومى للمرأة
وافقت الحكومة على إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة بموجب المادة ٢١٤ من الدستور وتم رفعه لمجلس الدولة، وهو مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية. وينص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة وفقًا لأحكام القانون.
مفوضية المساواة ومنع التمييز
طبقًا لنصوص المادتين ٥٣ و٢١٨ من الدستور، القانون منح كل الحقوق للمرأة التى نص عليها الدستور، فيما يتعلق بمساواتها بالرجل فى كافة الحقوق والواجبات، ومشروعات القوانين تأتى بما لا يتعارض مع ما نصت عليه الشريعة فى شأن المواريث وغيرها من الأمور الشرعية.
قانون الأسرة
بنص المادة ١٠ من الدستور التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة ٤٠ من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم. وكشفت أنها تستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنها مصدر التشريع فى مصر، لافتة إلى استنادها كذلك إلى المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، والتى تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة.
العنف ضد المرأة
تشمل بنود مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، ويشمل تعديل المواد (٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠) من قانون العقوبات والخاصة بتجريم خطف الأطفال من الذكور والإناث وتجريم خطف الأنثى وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة فى هذا الباب.
المواريث
القانون ينص على معاقبة كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز١٠٠ ألف جنيه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث.
وطالبت بضرورة تخصيص دوائر تقاضى للحرمان من الميراث بهدف الإسراع فى صدور الأحكام وتخصيص إدارات شرطية متخصصة فى تنفيذ أحكام القضاء وتكثيف وسائل التوعية، مؤكدة أن مشروع القانون يتضمن كفالة الدولة حماية النساء ضحايا العنف بشتى أنواعه وإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير ووسائل لمساعدة الضحايا دون مقابل.
قانون الأحوال الشخصية 
وتضمن مشروع القانون فى مجمله ما يقرب من ١٥٠ مادة، حيث حدد الباب الأول من القانون «مقدمات الزواج- الخطبة»، وعرف القانون فى المادة الأولى الخطبة بأنها من مقدمات الزواج وهى اتفاق على الزواج بين رجل وامرأة يحل كلاهما شرعًا للآخر، وأقرت المادة الـ«٢» لكل من طرفى الخطبة العدول عنها بدون تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوك سبب ضررا للآخر كان للمتضرر المطالبة بالتعويض، بينما المادة الـ«٣» أقرت لكل من طرفى الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسببه وترد الهدايا عينًا أو بقيمتها حسب الأحوال، وفى المادة الـ«٤»: إذا عجل الخاطب الصداق أو جزءًا منه وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثنائها فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائمًا وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
مناهضة الزواج المبكر وقضايا النسب
كشفت الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والعدل، عن إعدادهما مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال ممن يقل عمرهم عن ١٨ عاما، ويعتبر زواج الفتاة أقل من ١٨ عاما بأنه عنف ضد المرأة، يشمل تجريمه كل من شارك فى الأمر، سواء كان مأذون من خلال التلاعب بالأوراق والتزوير أو أهل الفتاة أو كل من شارك فى توثيق هذا الزواج، جاء ذلك عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن زواج القاصرات، ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل.