الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد موافقة "البرلمان".. قانونيون: تغليظ عقوبة حيازة المتفجرات يحقق العدالة الناجزة.. شوقي السيد: وسيلة مناسبة للردع.. و"الجمل": يسد الطرق أمام الجماعات الإرهابية

البرلمان - أرشيفية
البرلمان - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة، التساؤلات حول مدى دستورية وقانونية هذا المشروع.


في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن جريمة حيازة واستخدام المفرقعات، من أشد الجرائم التي تنال من أمن واستقرار البلاد، وترويع الآمنين، وتستوجب التصدي لها بكل قوة وحزم، مضيفًا أن تغليظ العقوبة أمر ضروري للقضاء عليها وتجفيف منابع الإرهاب.
وأضاف الطحاوي لـ ''البوابة نيوز''، أنه تزامنًا مع حرب الجيش المصري في سيناء، كان يستوجب القضاء على منبع مهم للجماعات الإرهابية، وحيازتهم لتلك المواد المتفجرة التي يستخدمونها في جرائمهم ضد الجيش والشرطة، لافتًا إلى أن عقوبة الإعدام ستقتص للشهداء.
وعن مدى دستورية تغليظ العقوبة بالمادة 102 من قانون العقوبات، أكد أنها من الجرائم الإرهابية التي تستهدف منشآت الدولة ومؤسساته، وتهدف لإسقاط قوات الجيش والشرطة، ولذلك تستوجب عقوبة الإعدام، موضحًا أن التنمية الشاملة لا تتم إلا بالقضاء على الإرهاب.

من جانبه قال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، إن تغليظ العقوبة الذي تم إقراره في البرلمان، يشمل كل من حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، لأنها تعد من الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
وأضاف عبدالرحمن لـ ''البوابة نيوز''، أن تغليظ العقوبة للإعدام سيؤتي بثماره، وسيقلل من الجرائم الإرهابية التي يلجأ إليها الجماعات المتطرفة ضد الجيش والشرطة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة على كل من تسول له نفسه حيازتها أو المشاركة في استيرادها أو تصنيعها.
وعن أقارب مرتكب الجريمة، أوضح عبدالرحمن أن المعيار هو توافر ركن القصد الجنائي، بمعنى مدى معرفة الشخص بحيازة المتفجرات من عدمه، حيث إن العلم بوجود مواد متفجرة وعدم الإبلاغ عنها يعد جريمة، وسيعاقب بمثل العقوبة المقررة وهى الإعدام، لأنه علم بالجريمة ولم يبلغ عنها قبل القبض على المتهم الأصلي. وتابع: "إذا لم يكن يعلم الشخص بوجود مواد متفجرة، فلا يتم عقابه".

كما أشاد الفقيه القانوني، شوقي السيد، بمشروع القانون، مؤكدًا أنه وسيلة لردع جريمة استيراد المواد المتفجرة من قبل الجماعات الإرهابية، كما أنه سيعجل بتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف السيد لـ ''البوابة نيوز'' أن تشديد وتغليظ العقوبة بنص المادة المادة 102 من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937، يؤتي بثماره في القضاء على الجرائم الإرهابية، وخاصة أنها أصبحت الإعدام أو السجن المؤبد إذا نفذت لغرض إرهابي.

وشدد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على دستورية تعديل العقوبة بمشروع القانون المقدم، مؤكدًا أنه يغلق كل الطرق أمام الجماعات الإرهابية في حيازة تلك المواد المتفجرة، واستخدامها ضد القوات المسلحة أو الشرطة.
وأكد الجمل لـ ''البوابة نيوز'' أهمية تغليظ العقوبة في كل ما يخص الجرائم الإرهابية التي تضر بالأمن القومي، وتكدر السلم، وتستهدف القوات المسلحة والشرطة، وتنال منهم بهدف الانتقام.
وأوضح أن عقوبة الإعدام أصبحت مناسبة لحجم الجرائم المرتكبة، حيث إن حيازة المواد المفرقعة، واستخدامها ضد مؤسسات الدولة، هو عمل إرهابي يستوجب أقصى عقوبة على مرتكبه.
وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".