الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

«تشريعية النواب» تقر عقوبة الإعدام في حيازة المفرقعات

 اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بمجلس النواب،
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة إلى الإعدام على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى.

ونص مشروع القانون علي يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الاتي:"يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أوحاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة او مافي حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي".

ويعاقب بالسجن الموبد او المشدد كل من احرز او حاز او استورد او صنع بغير مسوغ اجهزة او الات او ادوات تستخدم في صنع المفرقعات او المواد المتفجرة او مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.