الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مشروع قانون بالنواب لحرمان الإرهابيين من مباشرة الحقوق السياسية

محمد زكريا محى الدين،
محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديل المادة "7" منه، والتى تقضى بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات، أو ممارسة الحق الانتخابى سواء الاستفتاءات، أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لمن صدر ضده حكما باعتباره إرهابيا، ونشر بالجريدة الرسمية.
وأشار محى الدين، فى تصريحات، اليوم الأحد، إلي أن الدستور نص فى المادة 87 منه على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى أسباب تقدمه بمشروع القانون، أن هذا يعنى أن حق الانتخاب حق أصيل لكل مواطن مصرى، ولصيق الصلة به، مادام لم يرتكب إحدى الجرائم والأفعال التى تمنعه من ممارسة هذا الحق، لافتًا إلى أنه حينما نظم القانون ممارسة حق الانتخاب والترشح أيضا وضع مجموعة من المحظورات التى تمنع هذا الحق مثل المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد، أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو التدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو فساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية.
وأردف محى الدين، أن القانون تغافل عن حرمان من يمارس أى أعمال أو جرائم إرهابية، على الرغم من أن الدستور نص فى المادة (237) منه على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد"، قائلا: "حينما صدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وضع فى المادة السابعة منه آثار تترتب على من يحكم عليه بموجب محاكمة عادلة وإدراجه على قوائم الإرهابيين واعتباره إرهابى، وتغافل عن حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية..ومن هنا وجدنا أهمية هذا القانون، بأن يتم حرمان من صدر ضده حكم باعتباره إرهابيا وتم إدراجه على قوائم الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية محل التعديل من مباشرة الحقوق السياسية".
ويكون التعديل بأنه يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابى سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.
وتابع: "نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقًا فى يومه وفى غده، وأن الإرهاب والإرهابيين لا يعرفون وطنا ولا دينا، وبالتالى تسقط عنه صفة المواطنة، ويكفى القول أن العملية الشاملة سيناء 2018، والتى هى حرب حقيقية بمعنى الكلمة ضد الإرهاب أوضحت أن مصر مستهدفة، وإننا نخوض حربا حقيقية نيابة عن العالم، وأقل شيء هو حرمان الإرهابى من أن يشارك المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية".