الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"الرقابة المالية": تعديلات قانون سوق رأس المال الأكبر منذ 26 عاما

خالد النشار نائب
خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق رأس المال التى تمت الموافقة عليها، بالأمس، بالجلسة العامة لمجلس النواب تعد التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالى منذ أكثر من 26 عاما.
وأضاف، في بيان اليوم، أن الهيئة لم تقبل بالاكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095) لسنة 1992 وتعديلاته، بل سعت وفقا لتوجهها الاستراتيجي زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرية باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوع فى الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وأوضح أن التعديلات شملت تنظيم بورصات العقود الآجلة حيث تضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. 
وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.
وأوضح أن تعديلات إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل تضمنت تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، مع إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.
وحول تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أشار النشار إلى أن التعديلات تضمنت تعديل المادة 24 من القانون بما يسمح بتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعا على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة.
وفيما يتعلق بالسماح بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل بإجراءات ميسرة، أوضح النشار ان التعديلات تضمنت السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتان بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة، والسماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأشار إلى أنه بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، فقد شملت التعديلات السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وحول السماح للبنوك، التي تسهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية، قال النشار: إن التعديلات تضمنت السماح لشركة الصناديق التي يسهم فيها البنوك بجواز حفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة، مع وضع قواعد لتجنب تعارض المصالح فى هذه الحالة.
وأضاف أنه تم تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، واقتصار النشر على مخلص نشرة الاكتتاب فقط وفقًا لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ولفت إلى أن تعديلات تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تضمنت إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية. 
وفيما يتعلق بتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية أوضح أن التعديلات تضمنت تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصري بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به، والشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها مع وضع تعريف للمقصود بالاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص.