الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير الزراعة يُشكل لجنة لفحص أوراق وطلبات واضعي اليد

عبدالمنعم البنا وزير
عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قرر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة للتصرفات في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف.
تضم اللجنة في تشكيلها، وفقًا للقرار الوزاري - الذي حمل رقم 175 لسنة 2018 - ممثلًا لكل من: وزارة الموارد المائية والري، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مصلحة الضرائب العقارية، إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، الهيئة العامة للمساحة، فضلًا عن المستشار القانوني للهيئة، ومدير عام الملكية، ومدير عام التحصيل، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المساحة، فضلًا عن مدير إدارة شئون مجلس إدارة الهيئة كمقرر للجنة.
وحدد "البنا" مهام تلك اللجنة، في فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد، كذلك أن تستوفي من مقدمي الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازمًا من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وأضاف أنه حال تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريًا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء، لها ان تخطر مقدم الطلب بسداد رسوم المعاينة المقرر خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ووفقًا للقرار أيضًا، تقوم اللجنة بمعاينة المساحات على الطبيعة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار وتحرير محضر بالمعاينة وكروكي بموقع العقار وتفاصيبه الهندسية ومساحته وحدوده، فضلًا عن تحديد مقابل التصرف وفقًا للضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، ك1لك تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد.
وضمن مهام اللجنة، استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، كذلك تعد اللجنة محضر بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة للقبول أو الرفض للطلبات المقدمة إليها وترفعه الى مجلس إدارة الهيئة لإعتماده.
وتخطر اللجنة، ذوي الشأن بقرار القبول أو الرفض للطلب بعد إعتماده على العنوان المدون بالطلب أو بالرقم القومي، كما تتولى اللجنة الفصل في التظلمات التي تقدم اليها من ذوي الشان خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه.
ووفقًا للقرار: للمدير التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لمعاونة اللجنة في أداء مهمتها بناء على توصية لجنة التصرفات، حيث تتولى تلك اللجان فحص الطلبات ومعاينة المساحات وتحديد مقابل التصرف ومقابل الانتفاع والاشراف على كافة أعمال تلك اللجان وتعرض نتائج إهمالها على لجنة التصرفات لإعمال شئونها.