الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يبدأ مناقشة فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبدالعال، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، أنه يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها لتوفير حياة كريمة لهم فى ظل نقص الموارد المتاحة للدولة، حيث يعمل القانون على زيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى "المرور وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر"، خاصة أن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات بالدولة.
وأوضح تقرير اللجنة أن الهدف من المشروع تحريك بعض فئات الرسوم، مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، خاصة أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقرب من عشرة أعوام.
ووفقًا للتقرير فإن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التى تُصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، بالنص على تخصيص نسبة 5% من ايرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لذلك الغرض.
جواز السفر 
وتضمنت الزيادات المقررة بموجب ذلك المشروع، فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، ورسم قدره 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسم قدره 2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، وألف جنيه عن تجديد أى قطعة سلاح.
ورفضت اللجنة رسم قدره 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أية جهة أجنبية، والذى كان موجودًا بمشروع الحكومة.
وبشأن إقامة الأجانب، تم زيادة الرسوم لتصبح 500 جنيه على كل من التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، والتصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته، والتصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبى فى حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعن كل ترخيص بالإقامة أو تجديدها.
السيارات
كما تضمنت الزيادات فرض رسم متدرج عن استخراج رخص السيارات، تبدأ من نسبة 25% من ثمن السيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، 1% من ثمن السيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تزيد على 1630 سم مكعب، و75.1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد سعتها اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، وزيادة 5.2% للسيارات التى تزيد سعتها اللترية على 2030 سم مكعب.
كما تضمنت فرض رسم متدرج عن تحديد رخص تيسير السيارات، تبدأ من 225 جنيهًا للسيارات التى لا تزيد سعتها اللترية على 1030 سم مكعب، و350 جنيهًا للسيارات التى تزيد سعتها على 1030 ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيهًا للسيارات التى تزيد سعتها على 1330 ولا تجاوز 1630 سم مكعب، وتصل إلى 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1630 ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و5.2% من قيمة ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد سعتها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًّا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. 
ونصت التعديلات أيضًا على تخفيض قيمة الرسم المقرر بكل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى بنسبة 50%، لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها خمسة عشر عامًا. 
وتضمنت الزيادات فرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تُدفع مرة واحدة، ورسم قدره 10 جنيهات عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. 
كما تضمنت فرض رسم قدره 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، بمعدل 1/3  طن عن كل طن، بحد أدنى 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه.
ونص مشروع القانون على تخصيص نسبة 5% من إيردات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء.