وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يمنح الحق للمرأة العاملة التي تعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامي بالخروج على المعاش بعد 120 شهرا في الخدمة.
وتضمن التعديل بالمادة الأولى إضافة فقرة ثانية للبند (5) من المادة (18) لتكون على النحو التالى:
"ويكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى".
وفى المادة الثانية تنص على إضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا نصها الآتى:
يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين (4،1) من المادة (34).
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.