الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

القس بولس حليم: في المواريث رأي الكنيسة استشاري

القس بولس حليم
القس بولس حليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بالرغم من النصوص التى وردت فى الإنجيل حول المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن الكنيسة تتجاهل ذلك فى حالة توزيع المواريث، فالإنجيلية تنص على أن للذكر نصيب أنثيين، والأرثوذكسية ما زالت تعمل باللائحة ٣٨، والقانون الجديد للأحوال الشخصية لا يوجد به باب للمواريث، والكاثوليكية تعتمد على رضا الطرفين، ولا توجد لائحة تنص على طرق التوزيع.
ونص دستور ٢٠١٤ فى مادته الثالثة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». وقبل الدستور ومادته الثالثة المستحدثة، فقد نص الباب الحادى عشر والخاص بالميراث فى لائحة ١٩٣٨ للأحوال الشخصية للأرثوذكس على قواعد تقسيم التركات، فى ٢٠ مادة (٢٣١ حتى ٢٥١)، وأكدت المواد تقسيم الميراث بالتساوى بين الذكر والأنثى دون تمييز أحدهما على الآخر، وبالتالى فالمسيحيون من أبناء الطائفة الأرثوذكسية لديهم لائحة عمرها ٨٠ عاما، ومادة دستورية مُلزمة بأن يُطبق المسيحيون شريعتهم فى أحوالهم الشخصية، ولكن بحسب قانونيين وخبراء، فإن المسيحيين الأرثوذكس يلجأون فيما يخص تقسيم الميراث إلى المحكمة، والتى تُطبق الشريعة الإسلامية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، حالة عدم وجود وصية مكتوبة مسبقًا من الوالدين، ويتجاهلون أن هناك نصا واضحا فى اللائحة يؤكد على المساواة بين الأبناء، ذكرًا وأنثى، فى توزيع الميراث بالتساوى. 
وأُقرت لائحة المجلس الملى العام، بجلسته المنعقدة فى ٩ مايو عام ١٩٣٨، والتى بدأ العمل بها من ٨ يوليو فى السنة نفسها، ومن المعروف أن محاكم مصر تطبقها حتى وقتنا هذا فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وتتضمن اللائحة ١١ بابا بـ٢٥١ مادة شملت كل شئون الأحوال الشخصية للمسيحى الأرثوذكسي، وشمل الباب الأخير للائحة ٢٠ مادة كاملة عن حقوق الميراث وطرق توزيعه، وعلى أثر صدور القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥، الذى ألغى المجالس الملية ونقل اختصاصها إلى المحاكم المدنية العادية، اجتمع المجلس الملى العام فى السنة نفسها وقدم لوزارة العدل مواد لإصدارها كقانون يتم تطبيقة على الأقباط الأرثوذكس، ولكن رفضت محكمة النقض الأخذ بها، وأصبحت لائحة سنة ١٩٣٨ هى المعمول بها فقط أمام المحاكم وحتى الآن.
الكنيسة دورها استشارى فقط
قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المواريث غير مدرجة فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ولا يوجد تشريع كتابى مُلزم فيما يتعلق بالأمور الحياتية لهم مثل المواريث، ولكن الكتاب المقدس يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، خاصة أن المرأة كان لها دور كبير فى نشأة الكنيسة الأولى، وأوضح أنه فى حالة حدوث خلاف بسبب المواريث فإن رأى الكنيسة استشارى فقط، وتقديم النصح والإرشاد فى حالة وقوع ظلم على أحد الأطراف.
حكم شارد 
أما المستشار منصف سليمان، عضو لجنة وضع لائحة الأقباط عن الكنيسة الأرثوذكسية، فكشف لـ«البوابة» أن مشروع الأحوال الشخصية للكنيسة الأرثوذكسية المقدم بشأن وضع مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لن يشمل تنظيم أمور الميراث فى الأسرة، مشيرًا إلى أن حكمًا وحيدا صدر عن المحكمة فى هذا الشأن العام الجاري، وحكم بالمساواة بين الأبناء فى تقسيم الميراث، ويعد هذا الحكم «شاردا»، بحسب وصفه. مؤكدًا أن المحكمة تُطبق لائحة ١٩٣٨ فيما يتعلق بالزواج والطلاق فقط، لكن المواريث لا يؤخذ به، ويتعامل المسيحيون فى شأن المواريث بالشريعة الإسلامية طبقًا لقانون الدولة رقم ٧٧ لعام ١٩٣٤.