الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

«صحة النواب» توافق نهائيًا على «التأمين الصحى الشامل».. و«الأطباء»: القانون لم يرتق إلى طموحاتنا... وبه مخالفات دستورية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، خلال اجتماعها أمس الأول الثلاثاء، وتعكف على إعداد التقرير النهائى بشأن القانون لرفعه إلى هيئة المكتب، لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لسرعة إقراره، ووافقت اللجنة على القانون بشكل نهائى بحضور وزيرى المالية والصحة الدكتور عمرو الجارحى، والدكتور أحمد عماد الدين، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور محمد معيط.
وأكد أعضاء اللجنة أن القانون هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى والبرلمان للشعب المصرى، ولذلك قامت اللجنة بالاعتكاف على مناقشته فور وصوله للبرلمان من خلال عقد ١٢ اجتماعا بشكل متواصل بحضور جميع الجهات المعنية بالقانون، لافتين إلى أن القانون بمثابة بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأجرت اللجنة عددا من التعديلات على نصوص القانون، حيث قامت اللجنة خلال أوائل اجتماعاتها بحسم ١٤ مادة من القانون وإجراء تعديلات بسيطة عليها، حيث حسمت مواد الإصدار الخاصة بالقانون، كما قامت بحسم التعريف الخاص بغير القادرين بمشروع القانون، بحيث تتحمل الدولة نسبة اشتراكهم بالنظام الجديد، كما تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالإضافة إلى وزارتى المالية والتضامن.
وحددت تعريف غير القادرين بأنهم الأسر التى يتم تحديدها من خلال اللجنة التى يتم تشكيلها، بحيث يتم تحديدها بناء على الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها بصفة دورية كل ثلاث سنوات، كما تم إضافة خبيرين اكتواريين فى اقتصاديات الصحة للتشكيل وفقًا للمادة ٥ من القانون.
وتمت الموافقة على المادة «٢٢» بعد تعديل مدة التزام الهيئة بتجهيز المنشآت الصحية التابعة لها طبقًا للمعايير، لتكون المهلة ٣ سنوات من تاريخ دخول المشروع المحافظة الكائنة بها المنشأة، وتختص المادة «٢٣» من القانون بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها، وتكون مسئولة عن التفتيش والرقابة على أعمالها طبقا لمعايير الجودة المقررة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، مع تعديل بند حق الهيئة فى إنشاء صيدليات، ليكون لها الحق فى إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.
وتمت الموافقة على المادة «٢٦» التى تنص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة»، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ولكن مع إجراء تعديل خضوعها لإشراف رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس مجلس الوزراء، وتم إجراء تعديل المادة ٢٨ على بند «الترخيص» لأعضاء المهن الطبية فى مختلف التخصصات للعمل بالنظام، لتصبح «اعتماد وتسجيل» أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل فى النظام، ليصبح ٤ سنوات بدلًا من ٣ سنوات.
كما تم تعديل البند الذى ينص على قبول المنح والهبات والتبرعات إلى قبول المنح فقط، بالإضافة إلى مد صلاحية شهادات الاعتماد الصادرة عن الهيئة إلى ٤ سنوات بدلًا من ٣ سنوات فى المادة ٣٠.
كما تم تعديل بند فى الجدول الرابع المرفق بالقانون والخاص بالتمويل الذى ينص على أن تزاد القيم المقطوعة المذكورة بجميع الجداول المذكورة سلفا بنسبة تعادل ٧٪ سنويا، بما فيها الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى، فحذفت عبارة «جميع الجداول المذكورة».
ووافقت اللجنة أيضا على المادة ٥٥، التى تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، مع إضافة عبارة المتعاقد معها بعد كلمة أماكن تقديم الخدمة، بحيث يصبح نص المادة: «تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون، ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معا وتفتيشها، وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وخلال آخر اجتماع للجنة لمناقشة القانون طالب عدد من أعضاء اللجنة بفرض رسوم جديدة على عقود خطوط وكروت هواتف المحمول بفرض رسوم ١٠ جنيهات فى العام على عقود خطوط الهواتف المحمولة والكروت، فضلًا عن فرض رسوم على السلع الاستفزازية التى يتم استيرادها من الخارج، مما أثار رفضا من جانب نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
وأعلن وزير الصحة نصوص القانون الجديد بعد إدخال التعديلات عليه والموافقة عليه بشكل نهائى، حيث أكد الوزير أن المادة ٤٠ تختص بمصادر تمويل الهيئة، لافتًا إلى أن هناك ٩ بنود بالمادة وتختص جميعها بموارد الهيئة، وأن البند الأول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين، وهى «الاشتراكات» التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعين لهذا القانون، والبند الثانى هو حصة أصحاب الأعمال، وينص على التزام أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم.
وتابع وزير الصحة أن البند الثالث يختص بالمساهمات وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين، الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم وكذلك ذوو الأمراض المزمنة والأورام، والبند الرابع يختص بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التى تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذكر الوزير أن البند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ويعنى أن قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعجلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون، وذلك وفقا لما يحددها مجلس إدارتها.
كما يتم تحصيل ١٠٠٠ جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، و٢٠ جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا، و٥٠ جنيها عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناء على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف إلى ١٥ ألف جنيه.
وتابع وزير الصحة أن التأمينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.
والمحور الثانى خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفى الذى يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة، بالإضافة إلى من يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.
بينما تختص المادة (٤٦) بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتى تتمثل فى مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، والقروض المعقودة من قبل الدولة لصالح الهيئة، وعائد استثمار أموالها، وما تخصصه الدولة للهيئة من أصول أو أموال، وأى إيرادات أخرى تتعلق بأنشطة الهيئة، والمنح المقدمة لها.
المادة (٤٨) يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ وفقا لما تراه الهيئة.
المادة (٤٩) يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر، ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا الإجازات الخاصة برعاية الطفل، البعثات والإجازت الدراسية والمهام العلمية الممنوحة، والإعارة لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
المادة (٥٠) تختص بالمنشأة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية، وكامل مستحقات الهيئة، ويكون الخلف الذى آلت إليه ملكية المنشأة لأى سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدنى وذلك فى حدود قيمة ما آل إليه.
المادة (٥١) تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، كما تعفى جميع الوثائق والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (٥٢،) يكون للهيئات المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى تودع فيه أموالها، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، بينما تستحق الهيئة عائدا سنويا عن أموالها يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة فى نفس العام ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارتها.
المادة (٦٠) إنشاء لجنة دائمة لتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون، ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء للجنة، مع مراعاة أحكام المادة ٣٣، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل هيئة وممثل عن الطرف الآخر للنزاع.
المادة (٦١) الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة (٦٢) تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من عرقل عمل العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
المادة (٦٣) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو أحد المتعاقدين معها من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، سهل لمن تتولى الهيئة تمويل تقديم الخدمات الطبية له، الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق، كما تنطبق ذات العقوبة على كل من صرف له أدوية أو أجهزة تعويضية، وقام بالتصرف فيها بمقابل، وكذلك المتصرف إليه، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو قيمتها.
المادة (٦٤) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل مقدم خدمة صحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بدون وجه حق.
المادة (٦٥) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة ساعد صاحب العمل أو المشترك فى التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى القانون.
المادة (٦٦) تختص بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، لمن تقاعس من المسئولين أو الموظفين المختصين بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال للهيئة خلال ٣٠ يوما من تحصيلها.
المادة (٦٧) يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من الموظف المختص فى الجهات العامة أو صاحب العمل من القطاع الخاص، الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون، أو عدم الاشتراك بأجورهم الحقيقية، كما يعاقب بذات العقوبة فى حالة تحميله العاملين أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها فى القانون، وتحكم المحكمة برد ما تحمله المؤمن عليه من المبلغ.

«الصيادلة»: التعديلات طفيفة للغاية.. ومتمسكون برفض القانون

قال مصطفى الوكيل، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، إن النقابة سبق وقابلت المستشار عمرو مروان وزير الشئون البرلمانية، للحديث عن قانون التأمين الصحى وإبداء ملاحظات النقابة عليه، موضحا أن المستشار طمأنهم قائلا إن «القانون مش قرآن، وهناك الكثير من الملاحظات التى سيتم الأخذ بها من جميع الجهات المنوط بها إبداء رأيها».
وأضاف «الوكيل»: «فوجئنا بأن هناك عقليات مصرة على إخراج القانون بصورة سيئة، وبغضب شعبى شديد تجاهه، وأن هذا الأداء يكون دائما بداخل لجنة الصحة بالبرلمان التى تدور بشأنها الخلافات دائما»، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون الجلسة العامة موضعا لأخذ الاعتبار بشأن ملاحظات النقابة على مشروع القانون، التى وصفها بـ«التعديلات البسيطة»، وفى حال إجرائها ستبدد العديد من التخوفات التى تبديها النقابات المهنية الطبية.
وذكر «الوكيل»، أن اللجنة أخذت بعض الأمور بعين الاعتبار، منها الجزء الخاص بموارد النقابة، وسمحت بدفع الصيدلية ١٥٪ طبقا لوضع الصيدلية ومكانها، إلا أنها لم تنظر بشأن حق هيئة التأمين الصحى فى إنشاء صيدليات، وهو ما يعد مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم «١٢٧».
وأشار رئيس لجنة التشريعات إلى أن البعض يحاول تهميش النقابات، خصوصا هيئة التأمين الصحى، موضحا أنه فى القانون القديم كانت جميع النقابات المهنية ممثلة بها، إلا أن مشروع القانون الجديد لا يسمح بتمثيلها.

.. و«الأطباء»: القانون لم يرتق إلى طموحاتنا... وبه مخالفات دستورية
قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إنه كان يتمنى تقديم مشروعات قوانين تتناول منظومة الصحة من منظور كامل، لتحسين منظومة الصحة بالكامل، مضيفا أنه بالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحى فإن دعم الدولة للقانون التزام على الدولة دستوريا، لكنه أكد أن هناك ملاحظات على الاشتراكات، وأن تعريف «غير القادرين» لم يكن واضحا فى المشروع.
وتابع «خيرى» أن النقابة ترى أن المساهمات كبيرة وكافية لتمويل المشروع، منوها بأن النقابة لم تر الدراسة الاكتوارية، خصوصا أنه مشروع تمويلى، مضيفا أن «مشروع القانون لم يتطرق إلى وضع المستشفيات الجامعية التى نعتز باستقلاليتها»، متسائلا: «المستشفيات الحكومية التى لا ترقى إلى مستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها؟». وأبدى تحفظه على تلك النقطة تحديدا.
وأردف قائلا: «هناك رسوم مفروضة على الأطباء فى حالة ترخيص العيادات الخاصة، وهو ما تراه النقابة أمرا مبالغا فيه، وليس نقابة الأطباء فقط، فالأمر يخص أيضا الصيادلة، بدفع ١٠ آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، وهذا غير دستورى».
وبخصوص عدم نص القانون على رواتب الأطباء والصيادلة العاملين تحت مظلة التأمين الصحى، تساءل نقيب الأطباء: «ما هو موقفهم بالنسبة للعمل؟»، موضحا أن القانون لم يذكر أى شىء عن مرتباتهم، قائلا: «سمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى الدول المتقدمة، والبعض فى الحكومة تحدث عن مزايا مالية، ولكن لم يذكروا ما هى تلك المزايا؟».
واختتم «خيرى»: «فى الجزء الخاص بتسيير الخدمة، بالنسبة للمستشفيات والخدمات الخاصة، يوجد تحفظ عليها، ونريد أن تقل المساهمات، كما أننى أعترض على عدم تمثيل نقابة الأطباء وكل النقابات المهنية المعنية فى مجالس الإدارة».