السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة العامة توضح الأحكام القضائية ضد رموز مبارك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت النيابة العامة أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت فى جلسة 9 مايو 2015 حكما حضوريا بحق الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألف جنيه، وقد طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت فى 9 يناير 2016 برفض الطعن موضوعا.
كما ذكرت النيابة العامة، أنه يضاف إلى ذلك حكم الإدانة الصادر ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، حيث قضت محكمة النقض بجلسة 21 ديسمبر 2016 بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بجلسة 21 سبتمبر 2015، وإلزامه برد مبلغ 194 مليونا و140 ألف جنيه، ورد مبلغ 54 مليون جنيه، ورد مبلغ 6 ملايين و934 ألف جنيه، وتغريمه مبالغ مساوية للمبالغ المقضى بردها.
وأشارت النيابة العامة، إلى صدور حكم بالإدانة ضد رجل الأعمال محمد مجدى راسخ، حيث قضت محكمة الجنايات غيابيا بجلسة 29 مارس 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ورد مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، و81 مليون جنيه، و13 مليونا و869 ألف جنيه مع تغريمه مبالغ مساوية.. ولم يقم المتهم باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة فى هذا الحكم سواء بنفسه أو عن طريق محام عنه، اكتفاء منه بهروبه من الملاحقة القضائية.
وأضافت النيابة، أنه صدر أيضا حكم بالإدانة بحق حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، حيث قضت محكمة الجنايات حضوريا بجلسة 15 أبريل الماضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 196 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا.
وأكدت أنه فى ضوء ما تقدم، فإنه يتضح أن الجانب السويسرى يحاول التنصل من تطبيق القانون السويسرى الجديد على الحالة المصرية تحت زعم فشل المساعدة القضائية، حيث يتضمن النص القانونى "أنه يجوز للمجلس الفيدرالى بالإضافة إلى ما تقدم أن يأمر بتجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية فى حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير متصور قبوله لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966".
وأوضحت النيابة، أنه فى مثل هذه الحالة، كان ينبغى بمقتضى القانون السويسرى أن تقوم الحكومة السويسرية بإصدار قرار إدارى بالتحفظ على الأموال فى ضوء نص المادة 14 من القانون تمهيدا لمصادرتها إداريا وإعادتها إلى الدولة المعنية، ووفقا لنص المادة 15 من ذات القانون، فإنه يفترض عدم مشروعية مصدر هذه الأموال فى حالاتين، الأولى: إذا كانت أموال الشخص المعنى محل زيادة كبيرة بالمقارنة مع دخل وظيفته العامة، والثانية: حالة ارتفاع درجة الفساد فى الدولة المعنية.. وفى الحالتين ينتقل عبء الإثبات إلى مالك المال ليقوم بإثبات مشروعية مصدر أمواله متى توافرت أدلة على فساده.
وذكرت النيابة أن استحداث هذه المادة فى القانون الجديد كان يتمثل فى عدم السماح للأشخاص الفاسدين من استرداد أموالهم، لمجرد إخفاق الدولة المعنية فى تحقيق شروط التعاون القضائى فى المجال الجنائي، خاصة وأن فى ذلك تأثير على سمعة سويسرا الدولية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن السبب الحقيقى وراء غلق الجانب السويسرى للتعاون القضائى، هو حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر فى 12 ديسمبر 2012، والذى كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة فى أسباب غلق التعاون القضائى.
وأوضحت النيابة، أن هذا الحكم الصادر فى ديسمبر 2012 (إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر)، كان قد استند إلى عدم وجود استقرار مؤسسى بسبب قرارات رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذى ارتأت معه المحكمة أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية (وقتئذ) على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.
وأوضحت النيابة، أن هذا الحكم افترض استمرار وضع قانونى معين فى مصر يتصل بملف استرداد الأموال المصرية، وهو وضع أتى مخالفا للواقع، حيث استقرت حاليا مؤسسات الدولة المصرية بوجود رئيس منتخب، وتشكيل برلمان منتخب، بالإضافة إلى الاستقرار المؤسسى للدولة، وذلك على خلاف الوضع السابق خلال فترة حكم جماعة الإخوان، والذى اتسم بعدم الاستقرار المؤسسى وعدم احترام القانون وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام من منصبه.
وأكدت النيابة العامة، أن تمسك مصر بتطبيق القانون ليس اعترافا منها بعدم احترامها لحقوق الإنسان، إذ أن الوضع الحالى لملف استرداد الأموال هو وضع قانونى وليس فعليا بصدور حكم المحكمة الجنائية الفيدرالية، والذى أصبح نهائيا وباتا لفوات مواعيد الطعن عليه من قبل النيابة السويسرية، والذى استند فى أسبابه إلى الأوضاع التى مرت بالبلاد عام 2012، ومن ثم لم تنفذ سويسرا طلبات المساعدة القضائية المصرية ولم تمكن مصر من الاطلاع على تحقيقاتها الداخلية، الأمر الذى فرض على مصر وضعا قانونيا وليس فعليا فى مطالبتها بتطبيق القانون.
وفتحت مصر ملف استرداد الأموال المهربة مرة أخرى مع جهات التحقيق في سويسرا منتصف شهر اغسطس الماضي، وكل من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ولجنة حقوق الإنسان تواصلا مع جهات سويسرية ولجنة حقوق الإنسان الدولية، ولم يتم غلق الملف من قبل سويسرا بشأن أموال الرئيس الأسبق مبارك وعائلته ورجال أعمال نظامه.
وشكل اول لجنة مسئولة عن ملف أموال مصر المهربة منذ ثورة يناير وعقب سقوط نظام مبارك وهم في تواصل مع الجهات الخارجية قد انضموا إلى لجنة استشارية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضم عشرات الخبراء يعملون عليها.