الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

ننشر نص مشروع قانون المستشفيات الجامعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"، على النص الكامل لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، الذي بدأت نقابة الأطباء في مناقشته اليوم بمقر النقابة، كما ستناقشه لجنة الصحة بالبرلمان، وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
و بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب.
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
و تطبق أحكام القانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
( المادة الثانية )
تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المرافق إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
( المادة الثالثة )
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
و يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
و تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ولوائح العمل بها.
( المادة الرابعة )
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
( المادة الخامسة )
يُنشر هذ القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي
صدر برئاسة الجمهورية في: / / 2017
قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
مادة (1):
المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءً من كلية الطب، وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا القانون.
مادة (2):
تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية:-
1- القيام بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.
2- توفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية، طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًا، للمساهمة بصورة فعالة في حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمي في مجالات الأبحاث الطبية.
3- توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج.
4- المساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات في متناول كل مواطن في ظروف ميسرة، والعمل دائمًا على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.
مادة (3):
يشكل مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذين للمستشفيات، وأعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
و يتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
مادة (4):
يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية ورسم السياسة العامة للعمل بها، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
2- وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الاداء بالمستشفيات الجامعية.
3- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات، فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.
و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
مادة (5):
يُشكل بكل جامعة مجلس تنفيذي للشون الصحية برئاسة عميد كلية الطب، يضم إلى عضويته عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذ للمستشفيات الجامعية، يتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة.
مادة (6):
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس.
مادة (7):
مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي:-
1- اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر تلك اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة وزارة المالية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بناء على عرض رئيس الجامعة.
2- وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها، والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي، قبل عرضه على الجهات المختصة.
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية عن العمل بها ومركزها المالي.
مادة (8):
يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
و تبلغ قرارات المجلس إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، لاعتمادها.
مادة (9):
يُعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
مادة(10):
يختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون أحكام المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا يتجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لإجراءات المناقصات أو المزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة للتجهيزات والمنقولات، أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما فيكون له الترخيص بالتعاقد بطريق الأمر المباشر فيما لا يتجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة.
و يتولى إعداد مشروع الميزانية للمستشفيات الجامعية، لإعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
مادة (11):
يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، بصفة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إذا قام مانع يحول دون القيام بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.
مادة (12):
تتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية من:
1- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقًا لمشروع الموازنة المقترح.
2- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية باجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال.
3- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4- القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
5- عائد استثمار أموالها.
6- أي إيرادات أخرى، يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
مادة (13):
تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية مقابل الخدمات التي تؤديها للأفراد أو الهيئات أو غيرها، لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات، وفقًا للخطط التي يضمها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة (14):
يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (15):
بمراعاة أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يُؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراحات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقًا للشروط والقواعد والاجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.