الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"البرلمان" ينهي مناقشات قانون المنظمات النقابية ويعيد 3 مواد لـ"القوى العاملة"

علي عبد العال
علي عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 3 مواد من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة لإعادة المناقشة، وذلك بعد أن أنهى جميع المناقشات بالمواد الأخرى.
جاء ذلك بسبب الخلاف حول مادة التفرغ بالنسبة للنقابيين، وكذلك التدريب والحصول على إجازة بأجر أثناء هذه المدة، وبند في المادة الخاصة بموارد النقابات العمالية.
وجاء نصوص المواد كما يلي:
مادة (50)
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ.
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه.
وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
مادة (51) تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني الشروط، والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلًا.
المادة 55
للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها ودعم مواردها المالية أن تستثمر أموالها ولها في سبيل ذلك إقامة الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية وغير ذلك من الأنشطة التي تخدم العمال وأسرهم.
وتتكون موارد المنظمة النقابية من:
أ‌- رسم الانضمام، والاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا، وللجمعية العمومية للمنظمة النقابية تحديد قيمة الرسم والاشتراك أو النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها، ويجوز للمنظمة اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة رسم انضمام.
وذلك كله وفقًا للقواعد والأحكام التي تحددها لائحة النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية.
ب‌- عائد استثمار أموالها.
ج‌- عائد الحفلات التي تقيمها.
د‌- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.
ه- الدعم والإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات.
و- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج.
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.