الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المنظمات النقابية

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبدالعال، على مواد الإصدار بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
ونصّت المادة الأولى على أنه: يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد في أي قانون آخر.
ونصّت (المادة الثانية) مادة مستحدثة، بأن تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة، في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و(المادة الثالثة): تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشُكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
(المادة الرابعة): تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحلت إليها الدعوى.
(المادة الخامسة): يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، فيما يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.