الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات حكم إلزام حسين فهمى دفع 29 ألف دولار للقاء سويدان

حسين فهمى
حسين فهمى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت الدائرة 171 استئناف أسرة عالى برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمود سلامة وعضوية المستشارين صالح خليفة وإسماعيل خليفة حيثيات حكمها الصادر فى قضية مؤخر الفنانة لقاء سويدان والقاضى بإلزام طليقها الفنان حسين فهمى بدفع مبلغ 29700 ألف دولار لها.
واستهلت المحكمة حيثيات حكمها بسرد وقائع الدعوى، حيث أوضحت أن المدعية "لقاء يحيى مصطفى سويدان" قد أقامت دعواها رقم 102 لسنة 2014 أسرة الهرم لطلب مؤخر صداقها من المدعى عليه طليقها المدعو محمد محمود حسين فهمى طبقا لعقد الزواج وهو مهر المثل والذى قدرته المدعية بمبلغ 5ملايين جنيه، وذلك إعمالا لنص المادة 170 من القانون المدنى مع التعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء طلاقها غيابيا، وذلك على سند أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقها غيابيا، وأنه قد وعدها بأن يكتب لها فيلا لتكون مهرا لها، وبجلسة 27-6-2015 صدر الحكم برفض طلب مؤخر الصداق وعدم جواز طلب التعويض لسابقة الفصل فيه بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى 1120 لسنة 2013 أسرة الهرم.
وأكلمت إن المدعية طعنت على الحكم وطلبت فى ختام استئنافيها بالقضاء مجددا بإلزام طليقها بدفع مؤخر صداقها وتعويضها ماديا وأدبياوذلك لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبب، وأثناء تداول الجلسات مثلت المستأنفة وبرفقتها محاميها صلاح سليمان المحامى بالنقض، وقدم "سليمان" حافظة مستندات صادرة من المحاكم الشرعية بلبنان أن مؤجل مهرالعروس"رنا أنور سويدان" مبلغ 99 ليرة ذهبية بمبلغ 29700 دولار أمريكى، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده والذى مثل بوكيل عنه، وقضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده بصيغة: "حلف بالله العظيم بأن مهر المستأنفة المسمى بيننا بالعقد الشرعى مبلغ 10000جنيه".
وأضافت الحيثيات أن المادة 19من القانون 25 لسنة 1929 تنص على"إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا أدعى ما لا يصبح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل"، وحيث أنه من المستقرعليه فقها أن المهر هو المال الذى تستحقة المرأة بعقد الزواج والوطء ويجب بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمى المهر أو لم يسمى أو نفاه الزوج، وإذا أدعت الزوجة أن مؤخر صداقها ألفا يتعين عليها- فى المذهب-إقامة البينة على صدق دعواها إعمالا لقاعدة "البينة على من أدعى" فإن عجزت عن الإثبات، وأدعى الزوج أن مهرها مائة يتعين على القاضى فى المذهب الحنفى تحليفه اليمين بذلك فإن قضى بما أدعى إعمالا بقاعدة"اليمين على من أنكر"أما إذا جاء إنكار الزوج بإدعاء ما لايصبح أن يكون مالا مهرا لثل الزوجة فى هذة الحالة يقضى فى المذهب بمهر المثل".
وتابعت: "وحيث أن المستأنفة "لقاء يحى مصطفى سويدان" قد أقامت دعواها بغيه الحكم لها بقيمة مؤخر صداقها، ولما عجزت عن إقامة البينة على مقدار مؤخر صداقها فقامت المحكمة بتحليف المستأنف ضده - فى إشارة للفنان حسين فهمى- على قيمة مؤخر صداق المستأنفة طبقا للمادة سالفة الذكر والذى قام بحلف اليمين على أن مقدار مؤخر الصداق مبلغ 10000 جنيه، ولما كان المبلغ الذى حلف به المستأنف ضده كمؤخر صداق للمستأنفة لايصلح أن يكون مهر لمثلها وذلك لسنها وقت الزواج وتعليمها وطبيعة علمها مما تستحق معه مهر مثلها ،هو مبلغ 29700 ألف دولار".
وعن طلب المستأنفة تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها جراء تطليق المستأنف ضده لها غيابيا ردت المحكمة بأن الحكم المستأنف قد انتهى بعدم جواز نظرهذا الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 1120 لسنة 2013 أسرة الهرم، وختمت الحيثيات بأنه بناء على ما سبق وما تقدم من أوراق قضت محكمة بإلغاء حكم أول درجة بشأن طلب مؤخر الصداق والقضاء بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 29700 دولارلطليقته وتأييد الحكم الستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت طرفى التداعى بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.